نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 232
الطاهر من الجنابة أو بمنزلته ، السليم من المرض . فلا انعقاد لصوم المجنون حالة جنونه ، ولا المغمى عليه وإن سبقت النية منه ، ولا الكافر وإن قلنا أنه مكلف به ، لأن الكفر يزاحم الصحة ، ويسقط عنه القضاء بإسلامه ، وكذا الأداء لو وقع في أثناء النهار ، أما الصبي فقد مرّ حكمه . ولا يصح من الحائض ولا النفساء وإن صادف جزءا من النهار أخذا أو انقطاعا . ولا يصح من المستحاضة إن لم تخل بالأغسال الواجبة عليها . ولا يصح من المسافر حيث يجب عليه قصر الصلاة إلا في مواضع نادرة ، وكذا كل صوم وإن كان مندوبا ، إلا الثلاثة بدل الهدي ، والثمانية عشر بدل البدنة لمن أفاض من عرفة قبل الغروب عامدا ، والنذر له سفرا وحضرا . ولا يصح من الجنب ليلا مع تمكنه من الغسل أو ما هو بدل عنه قبل الفجر ، ولا من الحائض كذلك بعد طهرها ليلا . وإن لم يعلم بالجنابة في رمضان والمعين خاصة أو في قضاء رمضان أو لم يتمكن من الغسل ولا بدله صح الصوم . وكذا يصح لو احتلم في أثناء النهار مطلقا ، ولو استيقظ جنبا في أول النهار في غير رمضان وقضائه والمعين ، كالنذر المطلق والكفارات والنفل صح لعدم نهوض الدليل باشتراط الغسل في صوم غير شهر رمضان وقضائه . ولا يصح من المريض المتضرر به وإن كان رمد العين ، إما لزيادته أو لعدم البرد أو بطوئه ، ويحال ذلك على علمه بالوجدان أو ظنّه بقول عالم عارف أو شبهه ، وإن صام حينئذ ولو جهلا وجب القضاء . ويستحب تمرين الصبي والصبية بالصوم لست ، ويشدد عليهما لسبع مع القدرة ولو ببعض النهار . ويلزمان به قهرا بالبلوغ المتحقق بالاحتلام أو الإنبات فيهما ، أو ببلوغ الصبي خمس عشرة سنة هلالية والأنثى بتسع كذلك . ولو صام المسافر مع وجوب القصر عالما أثم ووجب عليه القضاء ، وإلا فلا . وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة للصحيح ( إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت ) ، ويزيد الصوم الخروج قبل الزوال أو تبييت نية السفر ليلا ، وإن كان بعد الزوال تخيّر بين الصوم والإفطار والإفطار أفضل ، وبالأمرين يتحتم الإفطار . ولو أفطر قبل غيبوبة الجدران والأذان عالما كفّر وقضى . ويكره لمن سوّغ له الإفطار الجماع نهارا والتملي من الطعام والشراب .
232
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 232