responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 20


< فهرس الموضوعات > في أسبابها والموجبات لها ونواقضها < / فهرس الموضوعات > وآخره ، ولزيارة أحد المعصومين عليهم السّلام حيا وميتا ، ولسائر مناسك الحج فقد جاء في جميعها الغسل كما جاء الوضوء ، ولصلاة الحاجة ، وللاستخارة بجميع أقسامها ، ولدخول الحرم ومكة ومسجدها وكعبتها ، ولدخول المدينة المنورة ولحرمها ومسجدها ، وللتوبة عن فسق أو كفر ، ولتزين المرأة لغير زوجها ، وللسعي إلى رؤية المصلوب عمدا بعد ثلاثة أيام ، ولترك صلاة الكسوفين عمدا مع الاستيعاب ، والوجوب فيه غير بعيد كما حققناه ، وللمولود حين ولادته ، وللاستسقاء ، وقتل الوزغ ، ولأخذ التربة الحسينية من الضريح أو ما قاربه ، وللمباهلة كيومها ، ولقطع الحيض بالدعاء عمّن ضاق عليها الوقت لطوافها أو لزيارتها النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم ، والغسل في الليالي الباردة للنشاط في صلاة الليل .
ويجوز التيمم للنوم بدلا ندبا مع القدرة على الماء ، وكذا للصلاة على الجنازة ، والتيمم بدلا عن هذه الأغسال المندوبة كلها حيث يفقد الماء ، وكذا عن الوضوءات المندوبة وللكون على طهارة .
وينبغي تقديم أغسال الفعل إلا التوبة والسعي إلى رؤية المصلوب ، واستحبابها عام في الرجال والنساء وإن رخص في ترك الغسل للنساء سفرا لقلة الماء وللعليل من الرجال .
وهي تتداخل تقدمت أسبابها أو تأخرت ، وخصوصا مع انضمام الواجب إليها ، وإذا اغتسل بعد الفجر أجزأه إلى آخر النهار وعند غروب الشمس لطلوع الفجر ، وفي اشتراط التيمم للصوم وبعد الناقض الأصغر قبل الفجر كلام ، والأقرب عدم وجوبه نعم لا يشترط بعده ، ويشرع تجديد التيمم كالوضوء فيستحب أن يصلي بتيمم آخر وإن لم ينتقض استحبابا مؤكدا .
الطرف الثاني في أسبابها والموجبات لها ونواقضها فللوضوء خروج البول والغائط من المخرج الطبيعي ، ومن غيره مع انسداده واعتياده وبدونهما فلا ، والريح كذلك لا من قبل المرأة ولا من الذكر ، والنوم المزيل للإحساس وهو الغالب على السمع والبصر ، وهو المغطي للعقل ، وإن كان في الصلاة أو قاعدا لم ينفرج ، وللإغماء الناشئ من المرتين ، واستعماله لكل مزيل للعقل أحوط ، والاستحاضة مع القلَّة أو التوسط لرجوعها إليها في الصلوات كلها ، وإضافة الغسل للغداة أحوط ، ولا ينقض الطهارة غير ذلك من الخارج من السبيلين إلا أن يخالطه

20

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست