responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 195


< فهرس الموضوعات > في ما يستحب ، وفيه فصلان < / فهرس الموضوعات > الساعي العين .
والوجه ما قدمناه من الشركة ، وما سواه احتمالات قد خلا الدليل عنها .
المقصد الثاني في ما يستحب ، وفيه فصلان الأول : في مال التجارة على المشهور فتوى ورواية ، وهو المال المملوك بعقد معاوضة للتكسب بعد التملك .
فلا يكفي مجرد العزم من غير الشراء بالفعل ، لانتفاء اسم التجارة بغير تصرّف لأنه لا يكفي نية السوم من دون الإسامة .
ولا الملك بغير عقد ، كالإرث ، وأرش الجناية ، والاحتطاب ، والاصطياد ، وإن كان قصد بها التجارة .
ولا بعقد غير المعاوضة كالهبة غير المعوّضة ، والصدقة ، والوقف .
ولا بما يتبع المعاوضة كالفسخ بالخيار منويا استرجاعه به للتجارة ، لأنه لا يعدّ في المعاوضات .
ولا بما يشتري للقنية ، أو ما يعرض له العزم على القينة من مال التجارة .
وكذا ما كان صداقا أو مال خلع أو مال صلح ، وإن نوى به التجارة .
ولو استأجر دارا بنيّة التجارة أو آجر أمتعة التجارة فهي تجارة ونتاج مال التجارة داخل فيها ، وكذا ثمار نخل التجارة كالنتاج .
ولا بد من مقارنة النية للانتقال فلو تأخرت عنه لم تلزم ، وناوي القنية في الابتداء مسقط لها وإن جدد لها نية التجارة ، ولو نواها في الأثناء انقطع حولها .
فهذه حقيقتها ، ويتفرّع عليها مباحث ثلاثة تعرف فيها أحكامها .
الأول : في نصابها ويعتبر في تعلَّق الزكاة حصوله طول الحول ، فلو نقص بانخفاض الأسعار في آن منه انقطع ، ولا يكفي وجوده في الابتداء أو الانتهاء .
وكذا يعتبر وجود رأس المال مدة الحول ، فلو طلبت بنقص في الأثناء سقطت ، ولو عاد النصاب ورأس المال استأنف حولا جديدا مبدؤه العود .
والعبرة بالقيمة لا بالعين فيقوّم بما اشتراه به ، ولو اشتراه بعرض اعتبرت قيمة العرض بالنقد الغالب ، فإن تساوى النقدان وبلغ أحدهما زكي ، وإن بلغ كلّ واحد منهما قوّم بما شاء ، ولا يجب عليه التقويم بالأنفع للمستحق ، ولو اشترى بالنقدين قسّط

195

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست