نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 195
< فهرس الموضوعات > في ما يستحب ، وفيه فصلان < / فهرس الموضوعات > الساعي العين . والوجه ما قدمناه من الشركة ، وما سواه احتمالات قد خلا الدليل عنها . المقصد الثاني في ما يستحب ، وفيه فصلان الأول : في مال التجارة على المشهور فتوى ورواية ، وهو المال المملوك بعقد معاوضة للتكسب بعد التملك . فلا يكفي مجرد العزم من غير الشراء بالفعل ، لانتفاء اسم التجارة بغير تصرّف لأنه لا يكفي نية السوم من دون الإسامة . ولا الملك بغير عقد ، كالإرث ، وأرش الجناية ، والاحتطاب ، والاصطياد ، وإن كان قصد بها التجارة . ولا بعقد غير المعاوضة كالهبة غير المعوّضة ، والصدقة ، والوقف . ولا بما يتبع المعاوضة كالفسخ بالخيار منويا استرجاعه به للتجارة ، لأنه لا يعدّ في المعاوضات . ولا بما يشتري للقنية ، أو ما يعرض له العزم على القينة من مال التجارة . وكذا ما كان صداقا أو مال خلع أو مال صلح ، وإن نوى به التجارة . ولو استأجر دارا بنيّة التجارة أو آجر أمتعة التجارة فهي تجارة ونتاج مال التجارة داخل فيها ، وكذا ثمار نخل التجارة كالنتاج . ولا بد من مقارنة النية للانتقال فلو تأخرت عنه لم تلزم ، وناوي القنية في الابتداء مسقط لها وإن جدد لها نية التجارة ، ولو نواها في الأثناء انقطع حولها . فهذه حقيقتها ، ويتفرّع عليها مباحث ثلاثة تعرف فيها أحكامها . الأول : في نصابها ويعتبر في تعلَّق الزكاة حصوله طول الحول ، فلو نقص بانخفاض الأسعار في آن منه انقطع ، ولا يكفي وجوده في الابتداء أو الانتهاء . وكذا يعتبر وجود رأس المال مدة الحول ، فلو طلبت بنقص في الأثناء سقطت ، ولو عاد النصاب ورأس المال استأنف حولا جديدا مبدؤه العود . والعبرة بالقيمة لا بالعين فيقوّم بما اشتراه به ، ولو اشتراه بعرض اعتبرت قيمة العرض بالنقد الغالب ، فإن تساوى النقدان وبلغ أحدهما زكي ، وإن بلغ كلّ واحد منهما قوّم بما شاء ، ولا يجب عليه التقويم بالأنفع للمستحق ، ولو اشترى بالنقدين قسّط
195
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 195