responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 196


وكان تقويمه بالنسبة ، فلو اشترى بمائتي درهم وعشرين دينارا وكان قيمة العشرين أربعمائة درهم قوّم ثلثاه بالذهب وثلثه بالفضة وهكذا .
الثاني : في الحول وهو معتبر فيها بتمامه كحول المالية والأنعام ، ولو ربح في الأثناء فللربح حول بانفراده مبدؤه الظهور .
ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض آخر لها بنى على ما مضى ، ولا يقدح هنا تبدل الأعيان ، لأن المعتبر والملاحظة النية ، ولو اشتراه بنقد وكان للتجارة بني أيضا ، أما لو كان مشتراة بنقد للقنية لم يبن على ما مضى .
ولو اشترى سلعة بالنقدين فبلغ أحدهما نصابا دون الآخر زكي البالغ دون الناقص ، ولو اشترى سلعة بعد سلعة فلكل حول ، فإن كان الأولى نصابا زكاها عند حولها ، وإلا ضمها من حين بلوغ النصاب ، ويزكي ما بعد ذلك إذا بلغ أربعين درهما أو أربعة دنانير .
ولا تزاحم زكاة التجارة زكاة العين وإن استحب الجمع ، إلا أن يختلف الحول وتتقدّم المندوبة .
ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها في أثناء الحول فإنه يستحب له إخراج الزكاة عند تمام الحول الأول والمالية عند تمام حولها على الأظهر .
الثالث : في الأحكام المتفرّعة على هذه الزكاة ، والمشهور فيها الاستحباب كما سمعت ، والقول بوجوبها للصدوق من علمائنا ، والأظهر عندي ما قدمته لك في ما سبق من انتفاء الحكمين ، وهي إلى البدعة أقرب ، وأخبار رجحانها محمولة على التقية .
وعلى القول فهي مشروطة ببقاء العين أو تلفها بعد التمكَّن من الإخراج للتفريط فتتعلَّق بالذمّة .
ويستحب في مال القراض على المالك والعامل إن بلغ نصيبه النصاب ، لأنه يملك بالظهور على الأقوى ، ولا يبني حوله على حول المالك ، ولا يكفي بلوغ الأصل نصابا إذ الخلطة لا أثر لها عندنا ، بل لا بد من اتحاد المالك .
ومبدأ الحول من حين مبدأ الزيادة لا من حين اقتسام الربح .
وللمالك الاستبداد بالإخراج ، أما العامل فلا ، ولا يكفي العامل في الاستبداد إنضاض المال ، بل لا بد من إذن المالك ، أما لو اقتسما الربح وفسخت المضاربة فلا إشكال في الاستبداد لكل منهما ، لعدم تعلق أحدهما بالآخر .
ولا يمنع الدين زكاة التجارة كما مرّ في الزكاة المفروضة ، نعم يمكن أن يقال : لا

196

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست