responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 188


< فهرس الموضوعات > في زكاة الغلات < / فهرس الموضوعات > والضأن والمعز جنس واحد ، وفي الإخراج يراعى ما سلف في الإبل عند اختلافها ، وكذا في البقر ، ولا يحكم بالأغلب فيؤخذ بالنسبة .
ولا تؤخذ المريضة إلا من المراض ، وكذا ذات العوار إلا من مثلها ، ولا الهرمة ، ولا الربّى ، وهي الوالد جديدا إلى خمسة عشر يوما أو إلى خمسين يوما ، ولا التي تربي اثنين ، ولا الأكولة وقد مرّ ، وكذا فحل الضراب ، وفي العد الخلاف المتقدم وعدّها أحوط .
وما نقص عن النصاب فبها أو كان بين النصابين فعفو ، ولا زكاة في غنم الوحش .
ولا يشترط الأنوثة في الأنعام كلها فإن التأنيث الواقع في العبارة باعتبار التأويل في الإبل بالنفس والذات وكذا في البقر ، وفي الغنم باعتبار الشاة وهي تطلق على الذكر والأنثى .
ولا عبرة بتفريق الماشية في المكان مع اجتماعها في الملك للواحد كما لا عبرة باجتماعها مع تعدد المالك .
الفصل الثاني في زكاة الغلات وفيه بحثان البحث الأول : في بيان شروطها وهي بحسب الحصر الاستقرائي ثلاثة :
الأول : الملك بالزراعة ونحوها ، فلا شيء في ما يملك بغيرها ، كالإرث والهبة والبيع ، إلا أن تكون قبل أن يصدق الاسم عليها في المختار أو قبل أن يبدو صلاحها كما هو المشهور فتجب عليه .
الثاني : بلوغ النصاب ، وهو خمسة أو ساق ، كل وسق ستون صاعا بصاعه صلى الله عليه وآله وسلَّم ، والصاع أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وآله وسلَّم ، كل مد رطلان وربع بالعراقي ، كل رطل مائة وثلاثون درهما ، وهو عبارة عن إحدى وتسعين مثقالا .
ولو نقص عن النصاب قليلا سقط عن الوجوب ، والاعتبار بالوزن ولا يكفي الكيل ولو نقص عن الوزن كما في الحنطة والشعير .
وهما جنسان هنا فلا يضم أحدهما للآخر ، وإن كانا في الربا جنسا واحدا .
ولو اختلفت الموازين فبلغ بأحدهما فالأحوط الأخذ به وترك الناقص ، ولو تعذر

188

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست