نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 188
< فهرس الموضوعات > في زكاة الغلات < / فهرس الموضوعات > والضأن والمعز جنس واحد ، وفي الإخراج يراعى ما سلف في الإبل عند اختلافها ، وكذا في البقر ، ولا يحكم بالأغلب فيؤخذ بالنسبة . ولا تؤخذ المريضة إلا من المراض ، وكذا ذات العوار إلا من مثلها ، ولا الهرمة ، ولا الربّى ، وهي الوالد جديدا إلى خمسة عشر يوما أو إلى خمسين يوما ، ولا التي تربي اثنين ، ولا الأكولة وقد مرّ ، وكذا فحل الضراب ، وفي العد الخلاف المتقدم وعدّها أحوط . وما نقص عن النصاب فبها أو كان بين النصابين فعفو ، ولا زكاة في غنم الوحش . ولا يشترط الأنوثة في الأنعام كلها فإن التأنيث الواقع في العبارة باعتبار التأويل في الإبل بالنفس والذات وكذا في البقر ، وفي الغنم باعتبار الشاة وهي تطلق على الذكر والأنثى . ولا عبرة بتفريق الماشية في المكان مع اجتماعها في الملك للواحد كما لا عبرة باجتماعها مع تعدد المالك . الفصل الثاني في زكاة الغلات وفيه بحثان البحث الأول : في بيان شروطها وهي بحسب الحصر الاستقرائي ثلاثة : الأول : الملك بالزراعة ونحوها ، فلا شيء في ما يملك بغيرها ، كالإرث والهبة والبيع ، إلا أن تكون قبل أن يصدق الاسم عليها في المختار أو قبل أن يبدو صلاحها كما هو المشهور فتجب عليه . الثاني : بلوغ النصاب ، وهو خمسة أو ساق ، كل وسق ستون صاعا بصاعه صلى الله عليه وآله وسلَّم ، والصاع أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وآله وسلَّم ، كل مد رطلان وربع بالعراقي ، كل رطل مائة وثلاثون درهما ، وهو عبارة عن إحدى وتسعين مثقالا . ولو نقص عن النصاب قليلا سقط عن الوجوب ، والاعتبار بالوزن ولا يكفي الكيل ولو نقص عن الوزن كما في الحنطة والشعير . وهما جنسان هنا فلا يضم أحدهما للآخر ، وإن كانا في الربا جنسا واحدا . ولو اختلفت الموازين فبلغ بأحدهما فالأحوط الأخذ به وترك الناقص ، ولو تعذر
188
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 188