نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 161
إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)
< فهرس الموضوعات > في القضاء < / فهرس الموضوعات > فرضا ، وكل صلاة أوقعها قبلها عمدا أو جهلا باطلة ، وإن كان سهوا وكان نفلا فهي باطلة أيضا ، وإن كان فرضا عدل إلى الاحتياط إن أمكن وإلا أبطلها . ولا يجزي في واجب الاحتياط الإعادة للصلاة من أصلها ، لأن الشك قد أوجب عليه صلاة الاحتياط فلا تبرأ الذمّة بغير فعله ، وإن برئت ذمته بإعادة الفريضة ، فإذا ابتلى بشك لم يعرف حكمه من صحة أو بطلان فطريق السلامة فيه الإعادة . والشاك في ركوعات الكسوف العشرة يبني على اليقين وهو الأقل ، بناء على انها ركوعات لا ركعات ، إلا أن يستلزم الشك في العدد الشك بين الأولى والثانية كأن يشك بين الخامس والسادس فيعيد الصلاة لأنها ثنائية . وعلى القول بأنها ركعات فإذا سلم الأولتان من الشك بني على الأقل من غير احتياط ، وإن شك في الأولتين فالبطلان ، والأحوط الإعادة مطلقا حيث أن شكَّها غير منصوص . المقصد الخامس في القضاء المترتب على الفوات في العبادة المؤقتة اليومية وغيرها وبيان أسبابه ومواضع سقوطه . فيسقط عن غير المميز من الصبي والمجنون ، وكذا عن غير المكلف وإن كان مميزا كالصبي المميز ، والمغمى عليه في الأصح ، والحائض والنفساء والكافر الأصلي وفي المرتد اشكال . ويدخل في الكافر الأصلي الناصب والمخالف إذا استبصر . وغير المتمكن من الطهور ، فإن القضاء عليه غير واجب كالأداء في الأظهر ، إلا أن يؤديها بغير طهور ولو جهلا أو نسيانا فيجب عليه القضاء بعد التمكن من الطهور . ويجب على كل مكلف غير من ذكر وإن كان الفوات بنوم أو نسيان . ويقضي الآكل والشارب ما يزيل العقل متعمدا وإلا فلا ، وكذا لو أكره عليه فلا قضاء . ويستحب قضاء النافلة الراتبة ، إلا أن يكون فواتها لمرض فلا يتأكد القضاء ، وإن استحبت الصدقة عن كل ركعتين بمد ، ثم لكل أربع مد ، ثم مدّ لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، والقضاء أفضل ، وكذا من شغله كسبه ومعيشته عن الأداء .
161
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 161