responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


< فهرس الموضوعات > في القضاء < / فهرس الموضوعات > فرضا ، وكل صلاة أوقعها قبلها عمدا أو جهلا باطلة ، وإن كان سهوا وكان نفلا فهي باطلة أيضا ، وإن كان فرضا عدل إلى الاحتياط إن أمكن وإلا أبطلها .
ولا يجزي في واجب الاحتياط الإعادة للصلاة من أصلها ، لأن الشك قد أوجب عليه صلاة الاحتياط فلا تبرأ الذمّة بغير فعله ، وإن برئت ذمته بإعادة الفريضة ، فإذا ابتلى بشك لم يعرف حكمه من صحة أو بطلان فطريق السلامة فيه الإعادة .
والشاك في ركوعات الكسوف العشرة يبني على اليقين وهو الأقل ، بناء على انها ركوعات لا ركعات ، إلا أن يستلزم الشك في العدد الشك بين الأولى والثانية كأن يشك بين الخامس والسادس فيعيد الصلاة لأنها ثنائية .
وعلى القول بأنها ركعات فإذا سلم الأولتان من الشك بني على الأقل من غير احتياط ، وإن شك في الأولتين فالبطلان ، والأحوط الإعادة مطلقا حيث أن شكَّها غير منصوص .
المقصد الخامس في القضاء المترتب على الفوات في العبادة المؤقتة اليومية وغيرها وبيان أسبابه ومواضع سقوطه .
فيسقط عن غير المميز من الصبي والمجنون ، وكذا عن غير المكلف وإن كان مميزا كالصبي المميز ، والمغمى عليه في الأصح ، والحائض والنفساء والكافر الأصلي وفي المرتد اشكال .
ويدخل في الكافر الأصلي الناصب والمخالف إذا استبصر .
وغير المتمكن من الطهور ، فإن القضاء عليه غير واجب كالأداء في الأظهر ، إلا أن يؤديها بغير طهور ولو جهلا أو نسيانا فيجب عليه القضاء بعد التمكن من الطهور .
ويجب على كل مكلف غير من ذكر وإن كان الفوات بنوم أو نسيان .
ويقضي الآكل والشارب ما يزيل العقل متعمدا وإلا فلا ، وكذا لو أكره عليه فلا قضاء .
ويستحب قضاء النافلة الراتبة ، إلا أن يكون فواتها لمرض فلا يتأكد القضاء ، وإن استحبت الصدقة عن كل ركعتين بمد ، ثم لكل أربع مد ، ثم مدّ لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، والقضاء أفضل ، وكذا من شغله كسبه ومعيشته عن الأداء .

161

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست