responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 160


الجهريّة لبدليته عن الأخيرتين والقراءة متحتمة الإخفات فيهما كما نبهناك عليه فيما سبق .
ولا تبطل الصلاة بتخلل المنافي بينه وبينها لتخلل التسليم وهو تحليل الصلاة فلا يضر شيء من ذلك ، ولأن فيها جهة استقلال ولهذا تفتتح بالتكبير ، ولترددها بين النفل والفرض .
ولو ذكر بعد ما فعل لم يلتفت وإن تبين النقصان ، سواء كان وقت الصلاة باقيا أم لا ، لأن هذه الصلاة المتممة جابرة له وإن كانت منفصلة عنها ، ولو ذكر في أثنائه فموضع خلاف واشكال ، والأقرب الإتمام والإكمال من غير إعادة ، إلا أن يكون قد أحدث قبله فالإعادة أحوط .
ولو ذكر ذو الاحتياطين كمن شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد فعل أحدهما النقصان أجزأه الإتمام ، ولم تعتبر المطابقة على الأقوى ، ولم يلتفت إلى هذه الزيادة كائنا ما كان .
ولو ذكر قبل الاحتياط نقصانا استدرك وسجد للسهو ، ما لم يكن قد أتى بالمنافي فيعيد الصلاة .
ولو ذكر التمام في أثنائه أتمّه بنية النفل على الأحوط ولو كان عليه فرض في ذمته على الأصح .
ولو أحدث قبل الأجزاء المنسية فالأقرب الطهارة لها ثم الإتيان بها ، ولو خرج الوقت أجزأه الإتيان بها قضاءا ، ومثله الاحتياط لو خرج وقت الصلاة قبل فعله ويترتب على الفائتة السابقة .
ولا فرق بين العمد والسهو في الفوات في المشهور وفيه نظر .
ولو وجب على المتحير في القبلة عند صلاته إلى أربع جهات احتاط في جهة معينة تعيّن الصلاة إليها ، ولو لم يبق على التحير وظهر انها غير القبلة سقط ، ولو كانت الصلاة مجزية إلى غير القبلة كما فيما بين المشرق والمغرب صلَّى الاحتياط إلى القبلة .
ويجب تقديم الاحتياط السابق من الصلاتين على الإتيان بالأخرى ، فلو خالف لم يصح وكذلك الأجزاء يجب تقديمها .
ولو ضاق الوقت فأتى بالعصر ثم تبين اتساع الوقت في أثناء العصر عدل بها إلى الاحتياط إن بقي محل للعدول .
ولو ظنّ السعة فصلَّى الاحتياط فتبيّن الضيق في الأثناء عدل إلى العصر ، وكذا القول في المغرب والعشاء على القول بقبول المغرب للشك والاحتياط .
وتجب المبادرة إلى صلاة الاحتياط ، فلا يجوز أن يصلي شيئا قبلها نفلا ولا

160

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست