responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 139


< فهرس الموضوعات > في صلاة الجماعة < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث في صلاة الجماعة وفيه فصول ثلاثة * ( الفصل الأول ) * تستحب استحبابا مؤكدا كادت أن تلحق بالواجبات المفروضة ، حتى ذهب إليه البعض ، لما في تركها من الوعيد والزجر ، حتى أمر بحرق بيوتهم عليهم ، والمنع من مناكحتهم ومساورتهم ، وحملت هذه الأخبار على الاستحلال ، لكن تجب بالاتفاق في الجمعة والعيدين عند استكمال شرائطهما كما تقدّم ، لأنها من الشرائط المعتبرة بالنص والإجماع .
وأمّا فضلها فعظيم ، وإنما يدرك إذا كانت الجماعة دون عشرة ، وبعد بلوغها لا يحصي ثوابها إلا الله تعالى ، وقد جاء بأن الركعة فيها بألفي ركعة .
ولا تجوز في النوافل إلا إذا كان أصلها الفرض وهي العيدان عند اختلال الشرائط ، والصلاة المعادة ، وصلاة الاستسقاء ، وصلاة المرأة عند إمامتها للنساء ، وألحق جماعة صلاة الغدير .
وأفضل مواضعها المسجد إلا ما جاء فيها استحباب الإصحار كصلاة العيدين ، وصلاة الجنازة ، حيث أن أفضل محالها المكان المعدّ لها .
ويدرك الإمام فيها بإدراك الركوع ، ومشاهدته لتكبيرة ، وبإدراكه راكعا على الأظهر ، سواء قد أتى بالذكر الواجب أم لا ، ولو شكّ في كونه راكعا أو رافعا فاتت الركعة الأولى فيقطعها ويستأنف ، ولو أراد الدخول معه في الأثناء جاز في أي فعل اتفق ، فإن أتى بركن في غير موضعه فالأقرب الإعادة ، وإن كان غير ركن فإن كان سجدة واحدة فالقول بالصحة قوي وإن استحبت الإعادة بها وإن كان في مجرد ذكر وقعود بنى عليه ، ولا يفتقر إلى استيناف تكبير ، وفي جميع هذه المواضع تدرك فضيلة الجماعة وإن لم تنعقد ، ولا ريب في إدراكه إذا اقتدى به في ركعة فصاعدا .
وهل الأفضل لمن أدركه في هذه الأحوال الأخيرة متابعته فيها ، أو التربص حتى يتم ، الأقوى الأول فيتابعه في التشهد من غير أن يسلم معه ، فقد يتفق له في الثلاثية ثلاثة تشهدات ، وفي الثنائية تشهدان ، وفي الرباعية أربعة تشهدات ، لأن التشهد بركة ، ويستحب القنوت أيضا كالتشهد تبعا للإمام .

139

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست