responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 140


ثم المسبوق ينتظر الإمام استحبابا حتى يسلم متجافيا بالإقعاء ، ثم يأتي بعد التسليم بما بقي عليه ، مراعيا ترتيب صلاته ونظمها لا صلاة الإمام ، فيقرأ في ثانيته الحمد وسورة لو أدرك معه الأولى ، ويتخيّر بين التسبيح والفاتحة في أخيرتيه لو أدرك الأخيرتين سواء قد قرأ الإمام أو سبّح .
أما لو دخل معه في الأخيرتين وجبت عليه القراءة بالحمد وسورة أن أمهله وإلا قرأ بقدر ما يدرك ، فإن لم يدرك القراءة ترجح له القراءة في الأخيرتين ، هذا إن كان الإمام مسبّحا ولا يعلم بحاله فإن علم أنّه كان قارئا فالأرجح له ترك القراءة والاكتفاء بقراءة الإمام .
ولا يكره تكرار الجماعة في المسجد الواحد في الصلاة الواحدة ابتداء ، نعم لو أتت جماعة أخرى بعد فراغ الأولى وعدم تفرقهم كره أن يبدر بهم إمام ، فإن كانا اثنين صليا جماعة لعدم تقدم الإمام على المأموم هنا .
وتجوز الجماعة في السفن وفي الأنهار ، لكن مع تعدد السفن وتفرّق المأموم فيها لا تتأتى الجماعة مع البعد الذي لا يجوز ، ولا مع وجود الحائل ، ولا مع تقدم سفينة المأموم على الإمام ، وبدون ذلك تبقى فضيلة الجماعة كما في السفينة الواحدة .
ويستحب استحبابا مؤكدا تسوية الصفوف وإتمامها ، سيما الصف الأول والثاني ، وتسوية المناكب ، واختصاص أهل الفضل بالأول ليقوّموا الإمام لو عرض له العي ، ومنع الصبيان من الصف الأول وتفريقهم .
ويجب تقدّم الإمام على المأمومين إذا زادوا على واحد ، والوقوف بحذائه إذا كان واحدا ذكرا ولو كان غير بالغ أو جالسا لمرض .
أما المرأة والخنثى فيصليان خلفه ، ويستحب أن يكون سجودهما مع ركوعه وليكن على يمينه .
ولو كانوا عراة والإمام عار كانوا في صف واحد يتقدمهم الإمام بركبتيه ، وكذلك النساء إذا كان إمامهن امرأة يقمن صفا واحدا عن يمينها وعن يسارها ، والصبيان يتقدمون على الخناثى ، والخناثى تتقدم على النساء .
والأصح تحريم القراءة خلف الإمام المرضي في الإخفاتية والجهرية إذا سمعها ولو همهمة ، ولو لم يكن يسمع كانت القراءة مستحبة له ، وكذلك المسبوق إذا دخل في الأخيرتين كما تقدم ، إلا أن يكون الإمام قارئا ، فالأحوط له ترك القراءة جمعا بين الأدلة ، وأما إذا لم يكن مسبوقا فالإمام والمأموم في الأخيرتين مخيران بين القراءة والتسبيح ، إلا أن الأخير لهما أفضل سيما إذا قرأ الإمام ، وربما يتعيّن على المأموم التسبيح أيضا لأن الأصل هو المنع من القراءة للمأموم .

140

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست