responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 127


< فهرس الموضوعات > في باقي النوافل < / فهرس الموضوعات > * ( الفصل الخامس ) * في باقي النوافل وهي إما مؤقتة أولا ، وكلاهما لا ينحصر ، ونذكر ما اشتهر منها ونترك الشاذ النادر لطول الإملاء بها .
الأول أقسام :
الأول : نافلة شهر رمضان في المشهور ، لأنّ مشروعيتها لا تفي بها الأدلة سوى الشهرة ، وما جبر بها من الإجماع المدعى ، والمروي في أكثر الأخبار المعتبرة نفيها ، والمعارض لها ضعيف ، وتلك غير قابلة للحمل بخلاف المثبت لها فسبيله التقية .
وهي في المشهور ألف ركعة زيادة على الرواتب ، في العشرين الأوليين وخمسمائة ركعة في كل ليلة عشرون ، ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء على الأظهر عندهم ، وجاء العكس ، وجمع بالتخيير كما وقع للشيخ « رض » .
وفي ليلة تسع عشرة مائة زائدة فتصير خمسمائة ركعة .
وفي العشر الأواخر خمسمائة ركعة ، كل ليلة ثلاثون ، ثمان بعد المغرب واثنتان وعشرون بعد العشاء ، وجاء اثنتا عشرة بعد المغرب ، وهما مرويان إلا أن الأول أشهر وأظهر .
وفي ليلتي إحدى وعشرين وثلاث وعشرين مائتان زائدة ، وجاء الاقتصار في ليالي الإفراد الثلاث على مائة بدون وظيفتها ، ويصلي بدلا من وظيفتها في كل جمعة عشر ركعات بصلاة على عليه السّلام أربع ركعات ، وبصلاة فاطمة « عليها السلام » ركعتان ، ثم أربع بصلاة جعفر عليه السّلام .
وفي آخر جمعة عشرون بكيفية صلاة علي عليه السّلام .
وفي عشيتها ليلة السبت عشرون بصلاة فاطمة « عليها السّلام » ، إلا أن الأول أشهر رواية ، والثاني أظهر فتوى .
وفي المشهور أن وتيرة العشاء بعد هذه النوافل لكن في خبر ابن مسلم عن الرضا عليه السّلام تقديمها عليها .
ولا تختص هذه النوافل بالصائم ، ويستحب إضافة الدعوات المأثورة إليها .
ولا يصلي ليلة الشك شيئا منها ، ولو ثبتت الرؤية بعد فلا قضاء ، وكذا لو فاتت النافلة أجمع لغير عذر مسقط لا قضاء .
والجماعة فيها وفي جميع النوافل بدعة إلا ما استثني من صلاة العيدين إذا لم

127

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست