responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 126


ولو نذر صلاة الليل أجزأته الثمان بغير دعاء ، ويحتمل وجوب الثلاث عشرة لإطلاق صلاة الليل عليها ، إلا أن يعيّن الثمان بقصده ، ولا يجب عليه طوال السور وإن كانت من كمالاتها ، نعم الأقرب وجوب سورة مع الحمد على القول بوجوب السورة في الفرائض لصيرورتها فريضة به ، وتلزم أوقات النافلة المختصّة بالوقت كنافلة شهر رمضان .
ولو نذر صلاة مطلقة انصرف الإطلاق إلى الركعتين ، ولا تجزي الواحدة وإن قصد بها الوتر ، ولو لم يشرع كخمس بتسليمة بطل النذر من أصله ، ولو أطلق الخمس نزلت على المشروع فيصلي ثلاثا واثنتين بتسليمتين .
ولو نذر مثل صلاة الكسوف والعيدين في وقتهما المقدّر شرعا لزم ، وفي غيره فلا .
ولو نذر فرض كفاية كصلاة الجنازة وجبت عليه عينا فلو سبقه من يؤدي صلاته الواجبة بطل النذر إن قصد أداء فرض الكفاية ، ولو أطلق نذرها لم تسقط ما بقيت مشروعة وهو ما لم يدفن وإن كان قد صلى عليه .
ولو نذر اليومية على صفة كمال كجعلها أول الوقت أو صلاتها في المسجد أو بصورة مرغَّب في فعلها انعقدت مقيدة بما قيد به ، فلو فعلها على غير ذلك الوجه وقد خرج وقتها المعيّن وجبت الكفارة إن لم يتكرر الوقت ، ولو نذر مجرد فعلها فالأقرب انعقاده لأنه لطف عن الإخلال بها ، وتظهر الفائدة في وجوب الكفارة عليه عند الإخلال بها عمدا .
ولو نذر الصلاة الواجبة بقيد مرجوح مكانا أو وقتا أو باعتبار الأفعال كاقتصاره على تسبيحة واحدة فالأقرب إلغاء النذر ، وإن كانت غير واجبة بالأصل توجّه الإلغاء إلى القيد وانعقد أصل الصلاة ، أما لو قيّدها بالمحرّم كإيقاعها في المغصوب أو على غير القبلة بطل من أصله .
ولا تدخل مثل صلاة الجنازة في إطلاق نذر الصلاة ، ولا تجزي الواحدة بالأصالة لو قلنا بإجزائه تداخل المنذور والواجب في الأصالة .
ولو قيّد النذر بركعة فالظاهر انعقاده وانصراف إلى الوتر ، ولا ريب في انعقاد نذر الوتر ابتداء ومثله الوتيرة ، ولو نذر ركوعا أو سجودا ففيه خلاف ووجوه أربعة أوجهها انعقاد السجود خاصة ولا تجب ركعة تامة .

126

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست