responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 125


< فهرس الموضوعات > في الصلوات الواجبة بالعارض < / فهرس الموضوعات > مصادفة إكمال السورة محلا .
ويستحب اختيار السور الطوال عند سعة الوقت وعند العلم بذلك أو الظن ولو بإخبار من الرصدي ، وليكن ذلك في كل ركعة ، ومساواة ركوعها لقراءته في الطول ، وكذا سجوده ، والتكبير كلما رفع رأسه ، إلا في خامسها وعاشرها فإنه يقول : ( سمع الله لمن حمده ) ، والقنوت على كل مزدوج ويجزي على الخامس والعاشر ، وربما قيل : إن أقله على العاشر ولم نقف على مستنده إلا على بعض العمومات الواردة في تعيين القنوت .
وتستحب إطالته بقدر القراءة ، وإيقاعها تحت السماء ، والجهر بالقراءة مطلقا ، والجماعة سواء احترق بعضه أو كله ، وتتأكد مع الاستيعاب كما سمعت أداء وقضاءا ولا تترجح فرادى مع احتراق البعض ، والمشهور أن الإعادة مع عدم الانجلاء مندوبة وقد عرفت أن الحق الوجوب .
ويستحب في صلاة الزلزلة السجود بعدها ، وقراءة ( إِنَّ الله يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولا ) الآية ثم يقول : ( يا من يُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أمسك عنّا السوء ) .
* ( الفصل الرابع ) * في الصلوات الواجبة بالعارض بالنذر وشبهه من العهد واليمين ، وشروطها شروط الواجبة بالأصالة من الطهارة وشبهها ، إلا في جواز صلاتها راكبا لو كانت المنذورة نافلة ، فإن الحق جوازه اختيارا ، وأفعالها أفعالها سواء أطلق أو قيّد .
وينصرف الإطلاق إلى الحقيقة الشرعية وهي ذات الركوع والسجود دون صلاة الجنازة ومطلق الدعاء ، وان قيل عليهما الصلاة حقيقة ، إلا أن يقصدهما فيتعينان بالقصد ، ولو قيّد نذره بما يخالف المعتبر في شروطها بطل من أصله ، وكذا لو زاد على ذلك ما ينافي الصحّة ، كما لو شرط ركوعا أو سجودا زائدا ، وإن لم يناف لزم سواء كان في الشرائط كالستر بثوبين ، أو بقراءة سورتين في ركعة أو القراءة بسورة معينة أو تسبيح معيّن أو في الوقت كالأيام الفاضلة كالجمعة وشهر رمضان مما له مزية أو لا مزية له ، أما المكان فلا يلزم إلا مع المزية على الأظهر ، ومع الانعقاد فلا يجوز العدول عنه إلى الأعلى .
ثم المنذورة إن كانت نافلة مشروعة على وجه مخصوص ونذرها كذلك وجبت ، وإن أطلق وجب عليه مراعاة العدد والمشخص فيها ، كما لو نذر صلاة جعفر ، لا مراعاة ما فيها من الدعوات غير المشخصة لها بخلاف التسبيحات .

125

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست