responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 124


ولا مع المشي ، ويجوز وقوعها في الأوقات الخمسة .
ولا تسقط عن أحد المكلفين رجالا ونساء ، ولا عن المسافرين والمريض ، وتصلي النساء مع الرجال جماعة استحبابا أما من يخشى معه الفتنة فتصلي فرادى أو مع جماعة النساء .
ولا يجب على الحائض والنفساء القضاء ، والأحسن جلوسها في مصلاها كالمكتوبة ذاكرة لله بقدرها ، ولا يشترط في مشروعيتها الإمام ، نعم تتأكد الجماعة فيها أداء وقضاءا ، وتستحب في المساجد .
ولو أدرك الإمام أثناء الركوعات صبر حتى يدخل في الركعة الثانية مع سعة الوقت ، وإلا صلَّى على الانفراد ، ولو دخل بنية الندب كالمسبوق في اليومية ثم استأنف النية عند الثانية جاز ، واحتمال الدخول وتلفيق الركوعات ضعيف ، ولو دخل بظنّه الركوع الأول فتبين غيره استمر ندبا حتى يتم الركعة ثم يستأنف ، ولا يعدل هنا إلى الانفراد .
ويجوز اقتداء المفترض فيها بالمتنفل وبالعكس حيث تكون الإعادة مستحبّة كما في اليومية ، ولو تعمد الترك مع الاستيعاب في الكسوفين وجب الغسل ثم القضاء ، وتقضى هنا فرادى وجماعة وإن تأكد مع الاستيعاب الثاني .
وأما الثاني : ففي الكيفية وبيان ما يشترط فيها وشروطها كاليومية ، ويجب تعيين السبب في النية وزيادة أربع ركوعات في كل ركعة من الركعتين بناء على ثنائيتها ، وأما على القول بأنها عشر ركعات فلا زيادة في الركوع وإنما هو نقصان من السجود ، ويظهر الفرق في هذا النزاع في مواضع عديدة ، ويتخيّر في السورة بين تبعيضها وتفريقها وبين تكميلها في كل ركعة ، وعند تكميلها تعود قراءة الحمد ، ومع عدمه فلا قراءة لها سوى مرة واحدة في كل ركعة .
وأقل ما يجزيه في كل ركعة من الركعتين سورة كاملة ، وأكثره وأكمله خمس سور أو تكرار سورة أو أكثر خمسا ، والظاهر أن القران هنا كقران المكتوبة اليومية ، والأقرب أنه إذا قرأ بعض سورة تخير فيما بين إكمالها وبين قراءة أخرى كاملة غيرها مبعضة فتتعين الحمد إن قرأ الكاملة .
ولو قرأ في الركوع الثاني بعض تلك السورة التي قرأها في الأولى لا على الترتيب والتتالي فالمنع قوي لأمر الأخبار بالقراءة من حيث قطع ، وهو مشعر بعدم جواز العدول من سورة إلى أخرى سواء كانت كاملة أو مبعضة ، فلو بعّض في قيام الأول ثم أراد في الثاني استئناف ذلك البعض أو قراءة الأكمل وهو السورة بكاملها فاحتمال المنع قوي لظاهر تلك الأخبار ، وحينئذ يشكل وجوب قراءة الحمد لعدم

124

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست