نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 119
< فهرس الموضوعات > في صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > بقوله : ( اللهم من تهيأ وتعبأ ) - إلى آخره - ، والمشي بسكينة ووقار . والتنفل بالراتبة في سائر الأيام وزيادة أربع ركعات أو ست لليوم ، مفرقة : ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها وست عند مقارنة قيامه ، وركعتان عنده ، أو ست بعدها ، وركعتان عند قيامها ، وله أن يصليها كلها مجتمعة بعد الزوال وقبله ، والأخبار مختلفة في الأفضل من التقدم والتأخر وإن كان التأخّر أفضل إلا أن يتوقع الفوات معه فيكون تقديمها أفضل . أما قراءة الجمعة والمنافقين فيها فقد مرّ أن الأقوى وجوبه ، وإن قرأ بغيرهما عدل ولو من التوحيد والجحد إلا مع تجاوز النصف . ويستحب للخطيب عند صعوده المنبر تلاوة شيء من القرآن ، والدعاء لنفسه ، وللمؤمنين ، وأن يقصر الخطبتين لضيق وقت الخطبتين ، وأن يدعو ما بين فراغه منهما إلى أن تستوي الصفوف ، وكذا المأمومون لأنها الساعة التي يستجاب فيها الدعاء ، وقد مرّ استحباب استقبال الناس الخطيب إلا البعيد عن السماع ، والأقرب الوجوب . وينبغي جلوس الداخل حيث ينتهي إذا كان الإمام يخطب ، ويكره له تخطي رقاب الصفوف إلا أن تكون بين أيديهم فرجة . ويستحب أيضا يوم الجمعة قراءة النساء ، وهود ، والكهف ، والصافات ، والرحمن ، ومريم ، والتوحيد مائة مرة بعد الفجر ، والإكثار من العمل الصالح والصدقة والاستغفار مائة مرّة ، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم والأئمة عليهم السّلام ، والتسليم الخاص للنبي صلى الله عليه وآله وسلَّم ولفاطمة « عليها السلام » وللأئمة عليهم السّلام إماما إماما . وسيأتي في الصلوات بيان الموظف في هذه الليلة واليوم وهي كثيرة ، ومن أفضلها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم ألف مرّة ، وقراءة الدعوات الموظفة لليوم وما بعد الصلاتين وهي كثيرة يطول الإملاء بها . ويستحب تطريف الأهل بالفاكهة واللحم ، ويكره فيه إنشاد الشعر الغير الحق ، ولا بأس بما اشتمل على الموعظة والدعاء والرثاء لهم عليهم السّلام والمدح ، والحجامة سيما قبل الزوال وكذا إراقة الدم . * ( الفصل الثاني ) * في صلاة العيدين وهي فريضة واجبة بالكتاب والسنّة ، بشروط أكثرها كشروط الجمعة صحة ووجوبا ، ويسقط وجوبها باختلال بعض الشرائط ، ولا يسقط أصل مشروعيتها ، بل تبقى مندوبة ، وتصلَّى حينئذ جماعة وفرادى ، وهي ركعتان حال فرضها وندبها ، ويكفي في عددها الخمسة ، ولو فاتت فلا قضاء لها ، إلا في صورة واحدة وهي ما لم
119
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 119