نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 120
يثبت الهلال إلا بعد الزوال ، فإنها تصلي من الغد قضاءا عند استكمال شرائطها ، ويتحقق فواتها بفراغ الإمام من صلاته المستكملة لشرائط الوجوب ، والساقطة عنه يصليها ندبا وإن تمكن من صلاة الإمام . ولا يشترط الفرسخ بين فرضي العيد كالجمعة ، أما ما بين النفلين أو النفل والفرض فلا يشترط اتفاقا . وشرط إمامها الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، وتسقط عن الصغير والمجنون والمريض والمرأة والمسافر والعبد ، وما سوى هؤلاء لم يقم دليل على سقوطها وهو باقي التسعة كالهمّ والبعيد والأعمى . ثم النظر في ماهيتها وأحكامها وسننها أمّا الأول فهي ركعتان كسائر الصلوات ، والخطبة بعدها كخطبتي الجمعة . وأول من قدمها عثمان ليمنع الناس من الانصراف ، لأنهم إذا صلَّوا انصرفوا ويقولون ما نصنع بخطبته وقد أحدث ما أحدث ، وتبعه مروان ( لعنة الله عليه ) ثم هجرت هذه البدعة بين كافة المسلمين . والأكثر من الأصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين ، والأقوى وجوبهما ، كالجمعة ووجوب استماعهما . والتكبير فيها زائد على الموظف في اليومية خمسا في الأولى وأربعا في الثانية بعد القراءة فيهما ، ويقنت فيهما بعدد التكبيرات الزائدة وجوبا ، وأكمل دعائه المأثور وأكمل المأثور ( اللهم أهل الكبرياء والعظمة ) إلى آخره ، حتى أوجبه البعض . ويحرم السفر بعد فجر ذينك اليومين ، ويكره في المشهور قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر . ولو نسي التكبير لم يقضه بعد الصلاة ، والأحوط وجوب سجدتي السهو له ، وإذا شك في عدد بنى على اليقين ، ولو أدرك بعضه مع الإمام أتمه لنفسه ، وإن خاف فوت الركوع ركع معه وقضاه بعد التسليم على الأحوط ، ولو أدرك الإمام في ركوع الثانية أتم بعد سلام الإمام بركعة إذ لا يشترط استدامة الجماعة كما في الجمعة . ولا يجب القيام في المشهور في الخطبتين ، والأقوى اشتراطه واشتراط كل ما يشترط في خطبتي الجمعة . وتجب قراءة سورة بعد الفاتحة في كل من الركعتين لا كاليومية في الاستحباب عندي ، وأفضل السور فيها سورة الغاشية ، والأعلى ، والشمس وضحاها ، مخيّرا بينها في الأولى والأخرى لمجيء الأخبار بجميع ذلك . ولو اجتمع عيد وجمعة واستكملت شرائط كل منهما تخيّر من حضر العيد
120
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 120