responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


< فهرس الموضوعات > في منافيات الأفضلية < / فهرس الموضوعات > والأقوى عدم جوازها ، نعم ورد جوازها في الصلاة في إجابة الولد لأمه دون أبيه لو نادته حيث يقصد بهذه التلبية أجابه الله لما ندبه إليه .
ويجوز في الصلاة الإيماء لطلب الحاجة والأغراض ، وضرب الحائط ، والتصفيق ، وعد الحصى ، وتسويته ، وتذكر الحاجة المنسية ، وقطع الثالول ما لم يسل الدم ، وحمل الصبي من الأم والمرضعة ، وإسكاته ، وغسل الرعاف ان كان الماء عن يمينه وعن شماله أو من خلفه ، فيغسله من غير أن يلتفت ، وقتل البقّة والبرغوث والقملة وإن كان دفنها أفضل ، وضم الجارية إليه ، والحذف بالحصى لإعلام الغير والإصغاء إلى كلام الغير ، إلى غير ذلك من الأفعال المستثناة بالدليل وإن كان كثير منها مكروه الفعل .
ويحرم قطع الصلاة اختيارا إلا في مواضع مستثناة بالدليل ، إما لوجوبها أو استحبابها ، ومن هنا قسم قطع الصلاة إلى الأحكام الخمسة أو الأربعة ، فقد يجب وقد يستحب وقد يباح وقد يكره .
فالأول : قطعها لإنقاذ الغريق والمحترق والمتردي وشبهها حيث يتعين عليه ذلك فلو استمر عليها بطلت صلاته .
والثاني : لاستدراك الأذان والإقامة والائتمام بإمام العصر .
والثالث : كقتل الحية التي لا يغلب على الظنّ أذاها وكإحراز المال الذي لا يضر فوته .
والرابع : كإحراز المال الذي لا يبالي بفوته .
وبالجملة فهذه الأقسام تابعة أحكامها لأحكام غاياتها ، وما سواها محرم وعليه بنيت القاعدة ، وكلما كان من هذه المنافيات فعلا للمكلَّف فهو حرام ويسمّى تركا ، أما عقص الشعر للرجل فالأقوى أنه حرام مبطل وإن كان المشهور الكراهة .
البحث الثاني : في منافيات الأفضلية والمراد بها التروك التي كره فعلها الشارع وأحب نزاهة الصلاة عنها .
وهي مدافعة الحدث ابتداء بخلاف ما لو عرض في الأثناء وأمكن إتمام الصلاة على وجهها فلا بأس به ، ولا فرق بين البول والغائط والريح والنوم ، ولا تجبره فضيلة الإمام والجماعة ولا شرف البقعة فتبقى الكراهة ، وفي احتياجه إلى التيمم لضيق الوقت عند استعمال المائية فهو موضع نظر والأقوى الوجوب حينئذ .
ومنها الدخول في الصلاة متكاسلا أو مشغول القلب بغيرها ، بل ينبغي إزالة كل شاغل عن الخشوع ، وحضور القلب فإن الإقبال روح العبادة ، وأن للصلاة أربعة آلاف حد غير واجباتها ومحرّماتها .
والتثاؤب ، والتمطي ، والبعث ، وفرقعة الأصابع ، فجاء انها حظه من صلاته ،

111

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست