responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 87


والله ما حدثتهم أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أحلها إلا في أيام على حالة ضرورة ، على مثل ما أحلت لهم الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، فعقب على هذا الحديث بقوله : الأولى أن لا يحتج بحديث ابن المنذر ، لأن ظاهره مباح عند الضرورة كإباحة الميتة » [1] .
مع أنه هو نفسه يستدل على رجوعه بحديث سعيد بن جبير عنه ، مع أن حديثه لا يختلف عن حديث ابن المنذر في شيء .
ولكننا لم نجد أثراً لهذا الرجوع ، بل وجدناه يصر في مقابل ابن الزبير على بقاء الحلية ، رغم تهديد ابن الزبير له . . وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى .
لكننا نجد في المقابل : أن الذين اعتذروا باختلاف الرواية عن ابن عباس قد اعترفوا بأن أصح الروايات عنه هي تلك التي تقول : إنه كان يحلها للمضطر [2] .
فشتان بين موقف المقدسي وبين موقف هؤلاء . .



[1] تحريم نكاح المتعة ص 92 .
[2] نكاح المتعة للأهدل ص 307 .

87

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست