من عقد متعة إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ، وهذا هو المطلوب . ثانياً : من الذي قال : إن العرف القائم على أن ثلث المهر يعجل ، ويؤجل الثلثان إلى بقاء النكاح قد كان في زمن نزول الآية موجوداً ، حتى يحتاج إلى نزول الآية لمعالجته ؟ ! ثالثاً : ما معنى تأجيل ثلثي المهر إلى بقاء النكاح . فهل بقاء النكاح شئ محدد لكي يؤجل إعطاء ثلثي المهر إليه . إن البقاء حالة قائمة ومستمرة لا نهاية لها حتى تكون تلك النهاية أجلاً لثلثي المهر . وإذا كان الزواج دائماً فما معنى توهم مضي تمام مدته ؟ ! رابعاً : هل هذا القيد « إلى أجل مسمى » أبطل هذا العرف ؟ ! أم أنه أكده حيث أفاد أنه ليس للمرأة المطالبة بمهرها إلا حين يحل الأجل المسمى للمطالبة . . سواء أكان هذا الأجل هو شهر أو سنة أو أقرب الأجلين من الموت أو الطلاق . . خامساً : من الذي قال : إن المتعة تصح إلى مدة العمر ، ومن أين حصل على هذا الإجماع على صحتها . . والذي نعرفه هو أن تحديد المدة بمدة العمر يجعل العقد دائماً لا منقطعاً . .