responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 382


لا سيما بملاحظة : أن رواية أوطاس كرواية سبرة بن معبد ، تصرح بأن الإذن كان لثلاثة أيام فقط .
وحيث إنه لم يثبت الإذن بالمتعة بعد غزوة أوطاس ، فيثبت التحريم إلى الأبد .
فإن زعم زاعم : أن رواية النهي في أوطاس ، يمكن قراءة كلمة « نهي » بصيغة المجهول . . ويكون الناهي هو عمر بن الخطاب .
فالجواب : إن المحفوظ عندنا « نهى » وقد جاءت بفتح الهاء ، بل في كتاب بعضهم « نها » بالألف .
وحتى لو كانت بالبناء للمفعول ؛ فيحتمل أن يكون الناهي هو رسول الله « صلى الله عليه وآله » ويحتمل عمر . ورواية سبرة قد أوضحت : أن الناهي هو رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فتكون أولى من الرواية التي أبهمت ذلك ، انتهى كلام ذلك البعض ملخصاً [1] .



[1] راجع : السنن الكبرى ج 7 ص 204 ونصب الراية ج 3 ص 177 وفتح الباري ج 9 ص 149 وراجع ص 146 وذكر الزرقاني في شرح الموطأ ج 4 ص 46 شطراً من ذلك أيضاً .

382

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست