وقد اعتذر البعض عن ذلك : ب « أن علياً « عليه السلام » لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح » [1] . وزاد البعض قوله : « ويمكن أن علياً « عليه السلام » عرف بالرخصة يوم الفتح ولكن فهم توقيت الترخيص ، وهو أيام شدة الحاجة مع الضرورة . وبعد مضي ذلك فهي باقية على أصل التحريم المتقدم ، فتقوم له الحجة على ابن عباس » . قال هذا بعد اعترافه أنه « لا تقوم لعلي « عليه السلام » الحجة على ابن عباس إلا إذا وقع النهي أخيراً » [2] . ونقول : إذا كان لم تبلغه الرخصة بعد ذلك فلماذا يقول لابن عباس : « إنك امرؤ تائه » ؟ ! ولماذا يفرض عليه ، ألا يحتمل أن يكون « صلى الله عليه وآله » قد عاد فرخص في هذا الأمر ، وألم يكن من الأجدر أن يستفهم أولاً ، إن كان « صلى الله عليه وآله » قد رخص فيها أم لا ؟ ! .
[1] راجع : فتح الباري ج 9 ص 145 و 147 ، وسبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 268 . [2] سبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 268 .