responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 356


وقد اعتذر البعض عن ذلك : ب‌ « أن علياً « عليه السلام » لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح » [1] .
وزاد البعض قوله : « ويمكن أن علياً « عليه السلام » عرف بالرخصة يوم الفتح ولكن فهم توقيت الترخيص ، وهو أيام شدة الحاجة مع الضرورة . وبعد مضي ذلك فهي باقية على أصل التحريم المتقدم ، فتقوم له الحجة على ابن عباس » .
قال هذا بعد اعترافه أنه « لا تقوم لعلي « عليه السلام » الحجة على ابن عباس إلا إذا وقع النهي أخيراً » [2] .
ونقول :
إذا كان لم تبلغه الرخصة بعد ذلك فلماذا يقول لابن عباس :
« إنك امرؤ تائه » ؟ ! ولماذا يفرض عليه ، ألا يحتمل أن يكون « صلى الله عليه وآله » قد عاد فرخص في هذا الأمر ، وألم يكن من الأجدر أن يستفهم أولاً ، إن كان « صلى الله عليه وآله » قد رخص فيها أم لا ؟ ! .



[1] راجع : فتح الباري ج 9 ص 145 و 147 ، وسبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 268 .
[2] سبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 268 .

356

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست