responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 332


12 - إن كلام الشوكاني يعطي : أن مراد القائلين بأن التحليل لزواج المتعة قطعي والتحريم ظني ، هو دعوى أن النسخ هو نفي ما قد وقع في السابق . أي ادعاء أن التحليل لم يقع من الأساس . .
وهو كلام باطل ، ونسبة غير صحيحة ، بل هم يقولون : إنه إذا ثبت التحليل بصورة قطعية ، فلا بد من ثبوت ناسخه ، ورافع استمراره بصورة قطعية أيضاً .
13 - إن استمرار التحليل قطعي أيضاً ، لأن الخليفة الثاني حين أصدر أوامره بالمنع عن هذا الزواج قد اعترف بأن التحليل كان ثابتاً في عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وفي عهد أبي بكر ، وأنه هو الذي يصدر هذا المنع . . وسنرى أن كثيراً من الصحابة ، وكثيراً من فقهاء الأمصار لم يوافقوه على هذا الأمر . .
هذا عدا عشرات من الروايات تثبت استمرار حلية هذا الزواج ، وعشرات منها صحيحة السند كما سيأتي .
14 - وقد رد ابن المرتضى على من أنكر أن تكون إباحة المتعة قطعية بقوله : « فيه نظر ، إذ لم يسمع بمن أنكرها من

332

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست