responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 326


وإن كان ، التحليل قطعياً لكونه قد وقع الإجماع من الجميع عليه في أول الأمر .
فيقال : وقد وقع الإجماع أيضاً على التحريم في الجملة عند الجميع ، وإنما الخلاف في التأبيد هل وقع أم لا .
وكون هذا التأبيد ظنياً لا يستلزم ظنية التحريم الذي وقع النسخ به .
فالحاصل : « أن الناسخ للتحليل المجمع عليه هو التحريم المجمع عليه ، المقيد بقيد ظني ، وهو التأبيد ، فالناسخ والمنسوخ قطعيان . قاله العلامة صديق بن حسن خان » [1] .
وقال يوسف جابر المحمدي :
« إن مستندهم لمصادر جواز المتعة هي هذه المصادر التي حرمتها والشك الذي يمكن أن يتسرب إلى هذه المصادر يشمل الحل والتحريم إذا كان بحثهم نزيهاً لم تترتب نتائجه قبل مقدماته . ولكن أتباع مدرسة المتعة يشاركوننا في السبب ويفردوننا بالعجب ! فتتعدد روايات التحليل والتحريم فيقبلون



[1] فتح الملك المعبود ج 3 ص 226 و 227 ونيل الأوطار ج 6 ص 274 وفقه السنة ص 45 وعون المعبود ج 6 ص 82 و 83 .

326

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست