responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 325


وأجابوا أيضاً : بأن الراوين لإباحة المتعة رووا نسخها ، وذلك إما قطعي في الطرفين ، أو ظني في الطرفين جميعاً [1] .
وقالوا أيضا :
يقال : إن كان كون التحليل قطعياً لكونه منصوصاً عليه في الكتاب العزيز فذاك وإن كان قطعي المتن فليس بقطعي الدلالة لأمرين .
الأول : إنه يمكن حمله على الاستمتاع بالنكاح الصحيح .
الثاني : إنه عموم ، وهو ظني الدلالة .
على أنه قد روى الترمذي عن ابن عباس أنه قال : كانت المتعة حتى نزلت هذه الآية * ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) * قال ابن عباس : فكل فرج سواهما حرام .
وهذا يدل على أن التحريم بالقرآن ، فيكون ما هو قطعي المتن ناسخاً لما هو قطعي المتن .



[1] سبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 266 و 267 . وتحريم المتعة للمحمدي ص 190 .

325

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست