فقلنا يا رسول الله ، نسوة تمتعنا منهن . قال : فغضب رسول الله « صلى الله عليه وآله » حتى احمرت وجتناه ، وتغير لونه ، واشتد غضبه ، وقام فينا خطيباً ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم نهى عن المتعة ، فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء ، ولم نعد ولا نعود إليها أبداً ، فبها سميت يومئذٍ ثنية الوداع . هكذا ذكره الحازمي من رواية عباد بن كثير ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر . . وعباد ضعيف [1] . 8 - عن سلمة بن الأكوع ، قال : رخص رسول الله عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ، ثم نهى عنها [2]
[1] الهداية في تخريج أحاديث البداية ج 6 ص 508 ، والهيثمي في مجمع الزوائد ج 4 ص 264 عن الطبراني في الأوسط ووفاء الوفاء ج 4 ص 1168 عن البخاري وعن ابن شبة وعن الطبراني في الأوسط أيضاً ، ونيل الأوطار ج 6 ص 272 عن الحازمي والبيهقي والاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 178 ونصب الراية للزيلعي ج 3 ص 179 ، وعمدة القارئ ج 17 ص 247 والتعليق المغني على سنن الدارقطني ج 3 ص 259 . [2] صحيح مسلم ج 4 ص 131 ، والبداية والنهاية ج 1 ص 318 وجامع الأصول ج 12 ص 131 وراجع شرح الأزهار ج 2 ص 238 حاشية ، والتمهيد ج 9 ص 110 ، والمنتقى ج 2 ص 520 ، والإحسان ج 9 ص 458 ، ومنحة المعبود ج 1 ص 309 ، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 224 و 225 ، ومسند أحمد ج 4 ص 55 والإستذكار ج 16 ص 293 ، ونيل الأوطار ج 6 ص 269 و 272 ، والمرأة في القرآن والسنة ص 180 ، والتفسير الحديث ج 9 ص 53 ، وفتح الباري ج 9 ص 146 و 149 ، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 46 ، ومصابيح السنة ج 2 ص 415 وتحريم نكاح المتعة ص 62 ، وسنن البيهقي ج 7 ص 204 ، والبناية في شرح الهداية ج 4 ص 100 ، والاعتصام بحبل الله المتين ج 3 ص 203 وشرح صحيح مسلم للنووي ج 9 ص 184 وسنن الدارقطني ج 3 ص 258 ، وراجع شرح معاني الآثار ج 3 ص 26 ، ومصنف ابن أبي شبة ج 3 ص 390 ، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 177 ، وكنز العمال ج 22 ص 98 ومرقاة المفاتيح ج 3 ص 422 عن صحيح البخاري ومسلم ، وبلوغ المرام للعسقلاني ص 207 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 334 .