مكة يقول : متعة النساء حرام ، ثلاث مرات [1] . 6 - عن أبي هريرة ، قال : خرجنا مع رسول الله « صلى الله عليه وآله » في غزوة تبوك ، فنزلنا ثنية الوداع ، فرأى رسول الله « صلى الله عليه وآله » مصابيح ، ورأى نساء يبكين ، فقال : ما هذا ؟ ! قيل : نساء يبكين ( تمتع ، أو استمتع ) منهن أزواجهن ، ثم فارقوهن . فقال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : حرم أو قال : هدم المتعة النكاح ، والطلاق ، والعدة ، والميراث ، صححه « ابن حبان » [2] ، وضعّفه الزرقاني . 7 - عن جابر قال : خرجنا مع رسول الله « صلى الله عليه وآله » إلى غزوة تبوك ، حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جئن نسوة ، فذكرنا تمتعنا ، وهن يجلن في رحالنا ، أو قال : يطفن في رحالنا ، فجاءنا رسول الله « صلى الله عليه وآله » فنظر إليهن ، فقال : من هؤلاء النسوة ؟ !
[1] مجمع الزوائد ج 4 ص 266 عن الطبراني . [2] الهداية في تخريج أحاديث البداية ج 1 ص 504 عن سنن الدارقطني ج 3 ص 259 ، وكنز العمال ج 22 ص 98 عن ابن النجار ، ومسند أبي يعلى ج 11 ص 504 ، والإحسان ج 9 ص 456 ، ومجمع الزوائد ج 4 ص 264 وفتح الباري ج 9 ص 146 عن ابن حبان ، والحازمي ، وابن راهويه ، ووفاء الوفاء ج 4 ص 1168 عن ابن حبان وأبي يعلى ، وراجع شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 46 ، والسنن الكبرى ج 7 ص 207 ، وشرح معاني الآثار ج 3 ص 26 ، والمطالب العالية ج 2 ص 70 و 71 وص 309 ، وموارد الظمآن ص 309 ، والبناية في شرح البداية ج 4 ص 100 وأشار إليه في نيل الأوطار ج 6 ص 272 و 273 .