responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 247


ثالثاً : إن العدة التي هي عند الطلاق والوفاة هي عدة النكاح الدائم ولم يذكر في القرآن عدة نكاح المتعة ، وقد بينتها السنة .
رابعاً : إن هذا البعض نفسه قد ذكر في صفحة سابقة حديثين يدلان على النسخ بآية العدة والطلاق والميراث [1] ، وغير ذلك فما معنى إنكاره للقول بالنسخ .
خامساً : قوله : إن القائلين بالمتعة هم الذين قالوا بالتنصيف من دون دليل من الكتاب والسنة ، لا يصح أيضاً ؛ لأن رواياتهم عن أهل البيت متصلة برسول الله « صلى الله عليه وآله » لوجود نصوص دلت على أنهم ينقلون كل شيء عن آبائهم عنه « صلوات الله عليهم أجمعين » .
سادساً : الاختلاف في مقدار العدة لا يدل على عدم وجود العدة ، وإلا للزم نفي كثير من الأحكام الثابتة ، بسبب اختلاف الروايات حول بعض التفاصيل فيها وهذا باطل .



[1] راجع : تحريم المتعة ص 140 وأشار في هامشه إلى مصادر الروايات التي ذكرها ، وهي : سنن الدارقطني ج 1 ص 260 والسنن الكبرى ج 7 ص 207 والاعتبار للحازمي ص 428 والمصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 505 عن علي ، ونيل الأوطار ج 3 / 6 / 38 عن الدارقطني عن أبي هريرة بسند حسن .

247

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست