responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 224


وحديث عائشة يدل على أنها ترى تحريم المتعة بآية حفظ الفروج ، لا لكونها ناسخة لآية المتعة ، وإلا لصرحت بالنسخ . ولأنها لم تكن لتجهل تقدم نزول آية حفظ الفروج على آية المتعة ، وأن المتقدم لا ينسخ المتأخر .
وقد استحسن أبو محمد القيسي هذا الكلام من عائشة لأن المتعة ليست بملك يمين ، ولا هي نكاح صحيح . . فتدل آية حفظ الفروج على تحريمها لأنها حصرت الحلال في هذين الأمرين . . والمتعة حتى على كلامهم لا تسمى عقد نكاح أبداً .
أما المتعة فكانت بإباحة رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، ثم نهى عنها ، فيكون من نسخ السنة بالسنة [1] .
ونقول :
أولاً : إذا كانت آية حفظ الفروج تدل على التحريم على النحو الذي ذكروه ، وكانت مكية فإنها تمنع من إباحة النبي « صلى الله عليه وآله » للمتعة في المدينة أيضاً ، إذ إن المتعة ليست على زعمهم ملك يمين ، ولا هي نكاح صحيح . . وإذا كان الحلال منحصراً من أول الإسلام بهذين الأمرين . . وكانت



[1] راجع : تحريم المتعة للقيسي ص 133 و 134 بتصرف وتلخيص .

224

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست