responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 215


ج : لقد ورد على لسان الصحابة ، والتابعين التعبير عن المتعة بأنها : نكاح ، وزواج ، وعن المتمتع بها بأنها زوجة في أكثر من مورد ، وأكثر من مناسبة ، وفي رواية سبرة : « فتزوجتها » [1] .
وفي لفظ عبد الرزاق :
« فإذا رسول الله « صلى الله عليه وآله » على المنبر يقول : من كان تزوج امرأة إلى أجل : فليعطها إلخ . . » [2] .
وأمثال ذلك كثير ويتضح ذلك بمراجعة فصل : النصوص والآثار .
3 - إن نفس آية المتعة تدل على ثبوت الزوجية ، لاقتران جملة : * ( فما استمتعتم إلخ . . ) * بجملة : * ( محصنين غير مسافحين ) * .
4 - قال النحاس في الناسخ والمنسوخ : « . . وإنما المتعة أن تقول : أتزوجك يوماً ، وما أشبهه » [3] .
5 - وقال الزمخشري :



[1] راجع : سنن ابن ماجة ، الحديث رقم 1962 .
[2] المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 504 .
[3] الناسخ والمنسوخ ج 2 ص 193 .

215

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست