نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، قال ابن عباس : فكل فرج سواهما حرام [1] . وبه قال : وحدثنا محمد ، حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن ، عن الحسن بن محمد ، عن الحكم بن ظهير ، عن السدي ، عن ابن عباس في قوله تعالى : * ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ) * قال نساؤهم ، وقوله : * ( أو ما ملكت أيمانهم ) * قال السراري ، قوله : * ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) * الذين يعدون الحلال إلى الحرام ، فأولئك هم العادون ، قال : فلم يحل الله له إلا زوجة أو ملك يمين ، والزوجة قد أنزل الله أحكامها وميراثها وعدتها [2] . ويقال : إن يحيى بن أكثم قد استدل على المأمون بما يقرب من هذا أيضاً حينما نادى المأمون بإباحة المتعة [3] .
[1] ستأتي مصادر ذلك في الفصل التالي : النسخ بالأخبار ، تحت عنوان : روايات نسخ المتعة ، الحديث رقم 12 . [2] كتاب العلوم لأحمد بن قيس بن زيد ج 3 ص 13 . [3] وفيات الأعيان ج 2 ص 259 ط إيران ، والسيرة الحلبية ج 3 ص 46 . وبجيرمي على الخطيب ج 3 ص 336 و 337 .