وزاد ابن قدامة ، على لوازم الزوجية المنتفية : الظهار واللعان [1] . وزاد الرازي قوله : « . . ولثبت النسب ، لقوله « صلى الله عليه وآله » : « الولد للفراش » وبالاتفاق لا يثبت . . » [2] . وقال الجصاص : « * ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) * تقتضي تحريم نكاح المتعة ، إذ ليست بزوجة ولا مملوكة يمين » [3] . وقال ابن عربي : « قال قوم : هذه الآية دليل على تحريم المتعة ، لأن الله قد حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين : والمتمتعة ليست بزوجة .
[1] المغني ج 7 ص 573 . [2] التفسير الكبير ج 10 ص 50 [3] أحكام القرآن للجصاص ج 5 ص 92 .