responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 195


الميتة ، الذي لولاه لمات الإنسان ؟
ثالثاً : أي دليل يدل على أن الأئمة قد تسامحوا فعبروا عن الإذن بالإباحة ؟ ! إن هذا مجرد ادعاء يحتاج إلى إثبات .
رابعاً : من الذي قال : إن إباحة المتعة لم تكن لأمر ذاتي في الفعل ، تماماً كما هو الحال في الزواج الدائم ؟ ! وكيف يمكن إثبات الخطأ في التعبير بكلمة : « إباحة » .
خامساً : إذا كان هذا المعترض ممن يقول بأن الحسن هو ما حسنه الشارع ، وليس بالضرورة أن تكون الأحكام المجعولة تابعة للمصالح والمفاسد في نفس الأمر والواقع . . فلا يبقى معنى لاشتراط أن تكون الإباحة اقتضائية وناشئة عن أمر ذاتي في الفعل .
سادساً : إن تحريم الزنا قد كان في مكة ، وقبل الهجرة وأسوأ مظاهره إذا كان هو اتخاذ الأخدان والخلائل ، فهل يمكن أن يكون الله قد حرم الزنا ، الذي قد يتفق لإنسان ما مع امرأة ما ، ويترك ما هو أشر وأضر ، وهو اتخاذ الأخدان الذي يعني العشرة والانغماس في أجواء الزنا لمددٍ متطاولة .
وهل يصح للنبي « صلى الله عليه وآله » أن يعفو عن أمر

195

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست