responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 186


وقد عارضه أبي بن كعب في متعة الحج ، وعارضه معاذ بن جبل في رجم الحامل ، وقال له : إن كان لك سبيل عليها ، فلا سبيل لك على ما في بطنها ، وعارضته المرأة في أمر الصداق وغير ذلك ، إذ لا يجوز لمثلهم المداهنة في الدين ، ولا السكوت على استماع الخطأ لا سيما في أمور الشريعة .
فسكوتهم يعلمنا أن التحريم ثابت ، وأن الحلية منسوخة عندهم كما هو الحال عند عمر .
ولو لم يقل بتحريم المتعة إلا واحد من الصحابة رضوان الله عليهم إذا لم يكن له فيهم مخالف لوجب علينا الأخذ بقوله ، والمصير إلى علمه ، لأنه لم يقل ذلك إلا عن علم ثاقب ، ورأي صائب ، وقد قال النبي « صلى الله عليه وآله » : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ، وقد أجمعوا كلهم على ذلك : فكان من خالف ذلك ، واستحل نكاح المتعة مخالفاً للإجماع ، معانداً للحق والصواب » [1] .
ويقول أيضاً : « إباحة نكاح المتعة ليس في كتاب الله ، ولا في سنة رسول



[1] تحريم نكاح المتعة ص 77 و 78

186

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست