responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 146


إنشاء عقد المتعة فعليه بالدليل ، وإلا كان تقولاً على الله تعالى .
وإنما يعبر القرآن عن إنشاء « العلاقة الزوجية الصحيحة الدائمة » إما بلفظ « النكاح » ومشتقاته ، وهو الكثير الغالب ، وإما بلفظ « التزويج » ، فيبقى الاستمتاع إذن على معناه الحقيقي اللغوي والشرعي ، حتى يقوم الدليل على صرفه عن معناه الأصلي إلخ . . » [1] .
وبتقرير آخر :
إن لفظ المتعة لم يرد في القرآن بل ورد لفظ « استمتعتم » ولم يُرَد بها في تلك الموارد المتعة اتفاقاً ، ولذا اتفق جمهور المفسرين على أن المراد بالاستمتاع الانتفاع ، كقوله * ( أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها ) * [2] وليس المراد مطلق الانتفاع ، بل المراد الانتفاع بالوطء المباح بالعقد الدائم [3] .



[1] تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 103 ، وراجع : نكاح المتعة للأهدل ص 302 و 303 .
[2] الآية 20 من سورة الأحقاف .
[3] راجع : نكاح المتعة للأهدل ص 304 و 305 .

146

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست