فإذا كان هذا هو مفاد الآيات فهي لا تناسب المتعة ولا تنطبق عليها بنظره ، وذلك للأمور التالية : 1 - إن المتعة ليست زواجاً في معناه ومداه الصحيح . 2 - إن المتعة ليست إحصاناً في معناه ومداه الصحيح أيضاً . 3 - إن المتعة لا تخرج عن كونها نوعاً من أنواع المخادنة . 4 - ليس في المتعة قصد تأسيس علاقة زوجية ثابتة . 5 - ليس فيها قصد إقامة كيان أسروي ، وإنجاب ذرية ، وهذا ما هو منطوٍ في الآيات . ثم هو يخلص إلى القول : إن حل المتعة وتحريمها متصل بما روي من أحاديث أكثر مما هي منطوية في الجملة القرآنية . ثم احتمل أن يكون النبي « صلى الله عليه وآله » قد أباحها في ظرف ، ثم نهى عنها . . وأنه « صلى الله عليه وآله » توفي وهي على ذلك . . واعتبر هذا الرأي هو الأقوى والأوثق .