responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 137


فإذا كان هذا هو مفاد الآيات فهي لا تناسب المتعة ولا تنطبق عليها بنظره ، وذلك للأمور التالية :
1 - إن المتعة ليست زواجاً في معناه ومداه الصحيح .
2 - إن المتعة ليست إحصاناً في معناه ومداه الصحيح أيضاً .
3 - إن المتعة لا تخرج عن كونها نوعاً من أنواع المخادنة .
4 - ليس في المتعة قصد تأسيس علاقة زوجية ثابتة .
5 - ليس فيها قصد إقامة كيان أسروي ، وإنجاب ذرية ، وهذا ما هو منطوٍ في الآيات .
ثم هو يخلص إلى القول :
إن حل المتعة وتحريمها متصل بما روي من أحاديث أكثر مما هي منطوية في الجملة القرآنية .
ثم احتمل أن يكون النبي « صلى الله عليه وآله » قد أباحها في ظرف ، ثم نهى عنها . . وأنه « صلى الله عليه وآله » توفي وهي على ذلك . . واعتبر هذا الرأي هو الأقوى والأوثق .

137

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست