responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : زواج المتعة ( عدد الصفحات : 406)


الاستمتاع في الآية على المعنى اللغوي إذ إن ذلك معناه : أن يجب المهر كله لمجرد قبلة أو لمسة بشهوة وهو ما لم يقل به أحد . .
إن قلت : الاستمتاع هنا استعمل كناية عن خصوص الوطء [1] .
أجبتك : هذا تحكم واضح ، وهو ليس بأولى من حمل الكلمة على الاستمتاع بمعناه الشائع المعروف وهو زواج المتعة ، ويكون ذلك الشياع قرينة على إرادة ذلك منه .
وإن عدت فقلت : نحمل الاستمتاع على معناه اللغوي ، ثم نقيده بالأدلة الدالة على إرادة خصوص الوطء .
فالجواب : إن هذا تخصيص للأكثر ، وهو غير مستساغ عند أهل اللغة .
ثانياً : إن الضمير في كلمة : * ( منهن ) * يرجع إلى النساء ، فإن كان مرجعه هو مطلق النساء ، كان معنى الآية لزوم إعطاء المهر لكل امرأة تلذذ معها ، واستمتع بها سواء كان ذلك مع عقد أو



[1] راجع : تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 99 .

131

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست