responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 103


2 - إن الولي والشاهدين ، إن كان مشترطاً في النكاح ، فلا فرق فيه بين الدائم والمنقطع ، وإن لم يكن مشترطاً فيه ، فهو فيهما على حدّ سواء أيضاً . .
وقد أشرنا آنفاً إلى أننا نشترط إذن الولي بالنسبة للبكر ، سواء في الدائم أو المنقطع . .
وأما بالنسبة للإشهاد على النكاح ، فقد دل الدليل على عدم اشتراطه في الدائم [1] فضلاً عن المنقطع أيضاً نعم ، قد دلّ الدليل أيضاً على استحباب ذلك .
ولو سلمنا : أنه شرط فيهما . . عند هذا القائل . . فلا ضير في ذلك بل يكون من القائلين بمشروعية زواج المتعة إذا أشهدا على هذا النكاح ! !



[1] راجع : مجلة الهادي الصادرة في قم سنة 1392 ه - . ق - السنة الثانية ، العدد الأول ، ص 110 - 124 والعدد الثاني من ص 25 حتى 37 ، فهناك مقالان للسيد محمد بحر العلوم بعنوان : المذاهب الإسلامية السبعة ووجوب الإشهاد على الزواج والطلاق والرجعة ، مقارناً بالقوانين الوضعية .

103

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست