وأما علي « عليه السلام » فقوله في المتعة أشهر من أن يذكر ، ومن ذلك الذي ما عرف أو سمع : كلمته « لولا أن عمر نهى عن المتعة لأمرت بها ثم ما زنى إلا شقي » . ثانياً : إن استدلاله بقول عمر بن الخطاب : إن آية المتعة يراد بها النكاح الدائم لا يصح ، لأن عمر هو الذي حرم المتعة كما سيأتي في نصوص كثيرة جداً فلا نتوقع منه أن يفسر الآية الشريفة بها ، لأن ذلك معناه أنه يدين نفسه . ثالثاً : ما ذكره عن ابن مسعود من أنه يفسر الآية بالنكاح الدائم ، لا يصح أيضاً ، فإن قراءته الآية بإضافة كلمة « إلى أجل » خير شاهد على أن نسبة هذا التفسير إليه غير صحيحة . وتبرير ذلك بأن كلمة « إلى أجل مسمى ، يعني به المهر ، دون العقد » غير صحيح أيضاً ؛ إذ إن ذلك لا يستقيم من الناحية اللغوية ، حيث لم يتقدم ذكر للمهر لتكون هذه الكلمة قيداً له . . الرسول لم يفسر آية المتعة : وقد استدل بعضهم على عدم كون آية * ( فما استمتعتم به