العقد » [1] . ونقول : أولاً : لماذا هذه الحدة التي يظهرها هؤلاء في مناقشاتهم لهذه المسألة ، حتى يبلغ بهم الأمر إلى حدّ أنهم يريدون أن يلقموا المخالف حجراً ؟ ! ! مع أنهم غير قادرين على تقديم أي شيء يفيد الإقناع ، بما يلزمون أنفسهم به . حتى إن دعواهم العريضة هنا تدحضها الأدلة القاطعة الكثيرة . . ما دام أن عدداً من الصحابة قد رووا نزول هذه الآية في زواج المتعة . فابن عباس . . يقول : إنهم كانوا يقرؤون آية المتعة بإضافة كلمة « إلى أجل » ، حسبما تقدم . وسيأتي في فصل النصوص والآثار : أن عمران بن حصين وهو من الصحابة قد ذكر أن هذه الآية قد نزلت في المتعة ، ولم تنزل آية تنسخها ، وأنه « صلى الله عليه وآله » مات ولم ينههم عنها ، قال رجل برأيه ما شاء . . وروي ذلك أيضاً عن أبي بن كعب ، كما أسلفنا . وعن ابن مسعود . .