الصحابة لم يرووا نزول الآية في المتعة : وقد ذكر بعضهم : « أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لم يقولوا فيما يروونه عن الرسول « صلى الله عليه وآله » : أن الآية نزلت في المتعة ، وخير مثال نضربه ، ونلقم المخالف حجراً قول الإمام علي ( رضي الله عنه ) الذي يعتبره أتباع المتعة حجة ، وأنه الإمام المعصوم ، والوصي الأول ، وكان أعلم الصحابة بمواقع التنزيل ، ومعرفة التنزيل ، فإن السنة والشيعة لم يرووا عنه بأن هذه الآية نازلة في المتعة ، مع أنه كان يعلم نزول كل آية زماناً ومكاناً » [1] . ثم ذكر أن عمر قال : إن المقصود بالآية هو النكاح الأول . . وأن ابن مسعود قال : إنها محمولة على الاستمتاع بهن في النكاح ، وقول ابن مسعود : « إلى أجل مسمى يعني به المهر دون