responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 85


يقول : * ( غير مسافحين ) * .
فالمباح هو النكاح بشرط الإحصان وعدم السفاح ، فالإباحة معّلقة على شرط ، فإذا انتفى الشرط كما هو الحال في المتعة انتفت الإباحة وصار كأنه منهي عنه بهذه الآية .
وذلك كله يبين لنا أن الآية واردة لدفع شبهة سقوط مهر المثل عمن ارتكب هذا الزواج المحرم ، فبينت الآية أن المتعة ليست كالزنا الذي لا مهر فيه لا المثل ولا المسمى بل هي من قبيل وطء الشبهة . .
فهي من قبيل قوله تعالى في قتل المحرم للصيد وذلك حرام عليه : * ( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) * .
إنتهى كلامه بتصرف وتلخيص وإيضاح [1] .
كلام المقدسي في الميزان :
ونقول :
إن جميع ما ذكره هذا الرجل لا يصح الاستناد إليه ، ونحن نناقش كلامه ضمن العناوين التالية :



[1] راجع : رسالة تحريم نكاح المتعة ص 90 - 96 .

85

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست