يقول : * ( غير مسافحين ) * . فالمباح هو النكاح بشرط الإحصان وعدم السفاح ، فالإباحة معّلقة على شرط ، فإذا انتفى الشرط كما هو الحال في المتعة انتفت الإباحة وصار كأنه منهي عنه بهذه الآية . وذلك كله يبين لنا أن الآية واردة لدفع شبهة سقوط مهر المثل عمن ارتكب هذا الزواج المحرم ، فبينت الآية أن المتعة ليست كالزنا الذي لا مهر فيه لا المثل ولا المسمى بل هي من قبيل وطء الشبهة . . فهي من قبيل قوله تعالى في قتل المحرم للصيد وذلك حرام عليه : * ( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) * . إنتهى كلامه بتصرف وتلخيص وإيضاح [1] . كلام المقدسي في الميزان : ونقول : إن جميع ما ذكره هذا الرجل لا يصح الاستناد إليه ، ونحن نناقش كلامه ضمن العناوين التالية :