عن الحسن ، وابن شهاب ، وربيعة ، وغيرهم . وروي أن المراد بالآية تقدير الصداق . . وقد روي عن الحسن وقتادة أنهما قالا في هذه الآية إلى موت أو طلاق . وعن قتادة : * ( فآتوهن أجورهن فريضة ) * أي بما تراضوا عليه من قليل أو كثير فقد أحل الله ذلك لهما . رابعاً : لو سلمنا الزيادة في القراءة ، فلا تدل الآية على حلية المتعة ، بل تدل على وجوب المهر أي مهر المثل على من ارتكب الحرام من ذلك ووطأ فيه . ونحن نقول به . أي أنه يلزم المهر بالوطء في المتعة لأجل الشبهة التي أسقطت الحد عنه وثبت لها مهر المثل ، ولو أن الأمر اقتصر على العقد فإنه يفرق بينهما ، ولا يجب شيء لا المسمى ولا غيره . . فهو نظير امرأة أجنبية نائمة ظن أنها زوجته فيجب مهر المثل لأجل الشبهة . خامساً : إن الزيادة المذكورة لا تدل على إباحة المتعة لقوله تعالى : * ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين ) * ، لأن الإحصان لا يحصل بالمتعة ، بل بالدائم ولأن المتعة سفاح وليس نكاحاً ، والله سبحانه