النكاح ، فإنه يجب إعطاؤها من المهر بمقدار ما وفت به من المدة . . وإلا لثبت المهر في الدائم ولو من أجل تقبيلة أو لمسة ، ولا يقول بذلك أحد . . والتفريق في التعبير الذي ذكره المستشكل لا يصلح فارقاً . بل هو على خلاف مقصوده أدل . . لأن العبارة القرآنية تفيد أن أي مقدار من الاستمتاع يوجب ثبوت المهر . وليس الأمر كذلك في النكاح الدائم . قراءة ابن مسعود خبر واحد : وقالوا عن قراءة ابن مسعود : إنها ليست بحجة لأنها من أخبار الآحاد ، ولا يلزم العمل بخبر الواحد في مثل هذه النقول على أنه قرآن على الصحيح من القول في ذلك . فالمخالف ملزم بإثبات : أن ابن مسعود كان يقرأ بهذه القراءة على أنها قراءة رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وإن نسبت بعض الكتب التفسير ذلك القول إليه . فإذا لم يثبت ذلك فيلزم أن يفتري على الله ورسوله ويلزم المسلمين بقراءة شاذة لا يستطيع