responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : زواج المتعة ( عدد الصفحات : 406)


النكاح ، فإنه يجب إعطاؤها من المهر بمقدار ما وفت به من المدة . . وإلا لثبت المهر في الدائم ولو من أجل تقبيلة أو لمسة ، ولا يقول بذلك أحد . .
والتفريق في التعبير الذي ذكره المستشكل لا يصلح فارقاً . بل هو على خلاف مقصوده أدل . . لأن العبارة القرآنية تفيد أن أي مقدار من الاستمتاع يوجب ثبوت المهر . وليس الأمر كذلك في النكاح الدائم .
قراءة ابن مسعود خبر واحد :
وقالوا عن قراءة ابن مسعود : إنها ليست بحجة لأنها من أخبار الآحاد ، ولا يلزم العمل بخبر الواحد في مثل هذه النقول على أنه قرآن على الصحيح من القول في ذلك .
فالمخالف ملزم بإثبات : أن ابن مسعود كان يقرأ بهذه القراءة على أنها قراءة رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وإن نسبت بعض الكتب التفسير ذلك القول إليه . فإذا لم يثبت ذلك فيلزم أن يفتري على الله ورسوله ويلزم المسلمين بقراءة شاذة لا يستطيع

81

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست