هو أن يثبتها أنها من قراءة النبي « صلى الله عليه وآله » [1] . ونقول : أولاً : قد قلنا أكثر من مرة أن المقصود من إيراد هذه القراءة هو تأييد كون الآية الشريفة المذكورة تتكفل ببيان حكم زواج المتعة . وليس المقصود اعتبار كلمة « إلى أجل مسمى » من القرآن ثم الاستدلال بها على هذا الأساس . ويكفي في ذلك خبر الواحد . . ولا حاجة إلى أزيد من ذلك . . بل لا حاجة لإثبات أنها قراءة لرسول الله « صلى الله عليه وآله » . . فإن فهم الصحابة لذلك أو فهم فريق منهم له كاف في إثبات هذا الأمر . . خصوصاً إذا كان هذا الأمر من الأمور التوقيفية التي لا ينالها الاجتهاد ، بل تحتاج إلى دلالة من المعصوم . ثانياً : إن من يدعي نسخ حكم قطعي الثبوت بخبر الواحد . . ألا يكون ممن يفتري على الله ورسوله ، ويلزم المسلمين بأمر لا يستطيع هو أن يثبت أنه صادر عن النبي « صلى الله عليه وآله » بصورة قطعية ؟ !