دليل التحريم يعارض قراءة « إلى أجل » : وذكروا أيضاً : أننا لو فرضنا أن قراءة « إلى أجل » تدل على الحلية ، فإن دليل التحريم لهذا الزواج يعارض هذا الدليل على الحلية . فيلزم تقديم دليل الحرمة منهما لأن الحظر مقدم على الإباحة أصولياً لأن تقديم المحرم قد يؤدي إلى ترك المباح لكن تقديم المبيح قد يؤدي إلى ارتكاب الحرام [1] . ونقول : أولاً : إن هذا الدليل المدعى على حرمة زواج المتعة غير تام لا سنداً ولا دلالة فلا يصلح لمعارضته دليل التحليل الثابت بصورة قطعية . وسيأتي الكلام في أسانيد ودلالات الروايات التي اعتمد عليها مدّعو النسخ . . فانتظر . ثانياً : إنما يلاحظ التكافؤ بين الدليلين في صورة كونهما في مرتبة واحدة وأما إذا كان أحد الدليلين قطعياً وثابتاً وقد أثبت الحكم وعملت به الأمة ثم جاء ضعيف يدعي أنه ينسخه ، وقد عورض دليل النسخ بما يدل على تأكيد البقاء ، فإن دليل النسخ ليس في مرتبة دليل أصل التشريع لكي يدعى المعارضة بينهما
[1] راجع نكاح المتعة للأهدل ص 246 عن روح المعاني ج 6 ص 7 وتحريم المتعة للمحمدي .