ونقول : إن ما تقدم من مصادر كثيرة ، وكذلك ما سيأتي في الفصل التالي وغيره ، يدل على عدم صحة هذا القول . . ويكفي في رده قول الأستاذ عبد الهادي مسعود السالف الذكر . كلمة : « إلى أجل » لم تتواتر : وقد أورد الزرقاني على هذه القراءة التفسيرية بإضافة كلمة : * ( إلى أجل ) * بقوله : « وقراءة ابن مسعود لم تتواتر ، والقرآن لا يثبت بالآحاد » [1] فتكون زيادة في كتاب الله ، والزائد في كتاب الله ملعون ، لأن قوله ( إلى أجل ) ليس بين الدفتين ، ولو كان قرآناً لجازت قراءته بين أظهر الناس وفي المحاريب [2] . وقال الشوكاني : إن هذه القراءة : « ليست بقرآن عند مشترطي التواتر ولا سنة لأجل روايتها قرآناً ، فيكون من قبيل التفسير للآية وذلك ليس بحجة ، وأما عند من يشترط التواتر ، فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظني السنة كما تقرر في
[1] شرح الموطأ ج 4 ص 47 . [2] راجع : تحريم نكاح المتعة ص 90 و 91 .