responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 60


ونقول :
إن ما تقدم من مصادر كثيرة ، وكذلك ما سيأتي في الفصل التالي وغيره ، يدل على عدم صحة هذا القول . . ويكفي في رده قول الأستاذ عبد الهادي مسعود السالف الذكر .
كلمة : « إلى أجل » لم تتواتر :
وقد أورد الزرقاني على هذه القراءة التفسيرية بإضافة كلمة : * ( إلى أجل ) * بقوله : « وقراءة ابن مسعود لم تتواتر ، والقرآن لا يثبت بالآحاد » [1] فتكون زيادة في كتاب الله ، والزائد في كتاب الله ملعون ، لأن قوله ( إلى أجل ) ليس بين الدفتين ، ولو كان قرآناً لجازت قراءته بين أظهر الناس وفي المحاريب [2] .
وقال الشوكاني : إن هذه القراءة : « ليست بقرآن عند مشترطي التواتر ولا سنة لأجل روايتها قرآناً ، فيكون من قبيل التفسير للآية وذلك ليس بحجة ، وأما عند من يشترط التواتر ، فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظني السنة كما تقرر في



[1] شرح الموطأ ج 4 ص 47 .
[2] راجع : تحريم نكاح المتعة ص 90 و 91 .

60

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست