11 - إستغرب السهيلي هذا القول ، حيث قال : « قد اختلف في تحريم نكاح المتعة ، أغرب ما روي في ذلك رواية من قال : إن ذلك كان في غزوة تبوك ، ثم رواية الحسن : إن ذلك كان في عمرة القضاء » [1] . كما أن الزرقاني قد ضعفه ، فقال : « ثم تبوك . . وهو ضعيف ، لأنه من رواية المؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار ، وفي كل منهما مقال » [2] . 12 - قال النووي : « وذكر غير مسلم عن علي : أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى عنها في تبوك ، من رواية إسحاق بن راشد ، عن الزهري ، عن عبد الله بن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن علي . ولم يتابعه أحد على هذا . وهو غلط منه » [3] . ضعف حديث جابر في المتعة في تبوك : وبالنسبة لحديث جابر الذي يدعي أن تحريم المتعة قد
[1] الروض الأنف ج 2 ص 59 ونصب الراية ج 3 ص 179 وفتح الباري ج 9 ص 145 . [2] شرح الزرقاني على موطأ مالك ج 4 ص 46 . وعن فتح الباري ج 9 ص 74 . [3] تحريم المتعة للمحمدي ص 169 عن شرح صحيح مسلم للنووي ج 9 ص 180 .