responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 397


11 - إستغرب السهيلي هذا القول ، حيث قال : « قد اختلف في تحريم نكاح المتعة ، أغرب ما روي في ذلك رواية من قال : إن ذلك كان في غزوة تبوك ، ثم رواية الحسن : إن ذلك كان في عمرة القضاء » [1] .
كما أن الزرقاني قد ضعفه ، فقال : « ثم تبوك . . وهو ضعيف ، لأنه من رواية المؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار ، وفي كل منهما مقال » [2] .
12 - قال النووي : « وذكر غير مسلم عن علي : أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى عنها في تبوك ، من رواية إسحاق بن راشد ، عن الزهري ، عن عبد الله بن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن علي . ولم يتابعه أحد على هذا . وهو غلط منه » [3] .
ضعف حديث جابر في المتعة في تبوك :
وبالنسبة لحديث جابر الذي يدعي أن تحريم المتعة قد



[1] الروض الأنف ج 2 ص 59 ونصب الراية ج 3 ص 179 وفتح الباري ج 9 ص 145 .
[2] شرح الزرقاني على موطأ مالك ج 4 ص 46 . وعن فتح الباري ج 9 ص 74 .
[3] تحريم المتعة للمحمدي ص 169 عن شرح صحيح مسلم للنووي ج 9 ص 180 .

397

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست