responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : زواج المتعة ( عدد الصفحات : 406)


ونقول :
إنه قد جاء التعبير بكلمة ( رخص ) في موارد كثيرة جداً من موارد الإباحة ، فهل يصح القول بأن جميع تلك الموارد قد عادت إلى التحريم بعد مدة يسيرة ؟ !
فراجع : المعجم المفهرس لألفاظ السنة النبوية مادة « رخص » تجد صحة هذا القول .
النسخ عام أوطاس ، أو عام الفتح :
هذا . . وقد ادعى البعض : أن روايات التحريم عام أوطاس ، لا تنافي روايات التحريم عام الفتح لاتصالهما [1] لأن غزوة أوطاس كانت بعد غزوة الفتح بيسير ، وهما في عام واحد ،



[1] راجع : الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130 و ج 12 ص 106 وأوجز المسالك ج 9 ص 406 و 407 وبجيرمي على الخطيب ج 3 ص 226 ومرقاة المفاتيح ج 3 ص 422 وراجع : التمهيد ج 9 ص 99 وفتح الملك المعبود ج 3 ص 226 والبناية ج 4 ص 101 وفتح الباري ج 9 ص 147 و 146 عن النووي وعون المعبود ج 6 ص 82 وشرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 180 و 181 و 182 والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج 9 ص 458 وسبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 266 وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 193 وتحفة المحتاج ج 7 ص 224 وزاد المعاد ج 2 ص 142 والبداية والنهاية ج 4 ص 46 و ص 193 وراجع : الفواكه الدواني ج 5 ص 33 والهداية في شرح البداية ج 6 ص 510 ونيل الأوطار ج 6 ص 272 . وقال ابن خويز منداد وغيره : وإليه أشار ابن العربي . وراجع : المنتقى ج 2 هامش 519 .

381

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست