responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 37


14 - الحاجة إلى إذن الولي بالبكر ، وغير الرشيدة ، صغيرة كانت أو غيرها .
15 - لا بد من توفر الشروط العامة من البلوغ والعقل والاختيار ، أو تزويج الولي حين يكون ثمة مصلحة تعود للمولّى عليه .
الفرق بين الزواج المؤقت . . والمتعة :
وبعد . . فقد يحلو للبعض أن يحاول أن يجد فرقاً بين تعبيري : الزواج المؤقت ، وزواج المتعة ، على اعتبار أن الأول يقع بلفظ « زوجت » أو « أنكحت » أما زواج المتعة ، فيقع بلفظ : « أستمتع بك » أو « أتمتع » .
وفرّق بينهما في « العناية » بفرق آخر ، وهو : أن المؤقت يكون بحضرة الشهود ، ويذكر فيه مدة معينة ، بخلاف المتعة : فإنه لو قال : أتمتع بك ، ولم يذكر مدة كان متعة ، وقد حكم ببطلانهما معاً . [1]



[1] راجع : البحر الرائق ج 3 ص 114 عن النهاية والمعراج . ومجلة : هدى الإسلام ج 19 عدد 2 ص 79 ، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 223 ، وأوجز المسالك ج 9 ص 402 ، وراجع : مجمع الأنهر ج 1 ص 320 وراجع قول الشماعي الرفاعي في كتاب : المتعة حلال .

37

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست