responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 35


ولو لم يدخل بها ، أما في الدائم ، فلها إذا طلقت قبل الدخول نصف المهر . .
18 - لا تستطيع المرأة في الزواج الدائم الامتناع عن الحمل إلا بإذن زوجها ، أما في المنقطع فلكل منهما الحق في ذلك وجوداً ، أو عدماً ، فلهما معاً أن يقررا الحمل ، ولكل منهما الحق في الامتناع عنه ، بالعمل بما يوجب عدم حصوله .
ما يشترك فيه الزواج الدائم مع زواج المتعة :
ويشترك الزواج المؤقت مع الدائم في الأمور التالية :
1 - العقد المشتمل على الإيجاب والقبول ، ولا يكفي التراضي والمعاطاة .
2 - العقد فيهما لا يكون إلا بلفظ الزواج ، والنكاح ، والمتعة ، فلا يصح بلفظ الإباحة ، والإجارة مثلاً .
3 - لو طلقها في الدائم ، أو وهبها المدة في المنقطع قبل الدخول ثبت لها نصف المهر .
4 - لا بد من إذن العمة والخالة في ابنة أخيها أو أختها فلا يتزوجها إلا بإذنها .

35

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست