ولو لم يدخل بها ، أما في الدائم ، فلها إذا طلقت قبل الدخول نصف المهر . . 18 - لا تستطيع المرأة في الزواج الدائم الامتناع عن الحمل إلا بإذن زوجها ، أما في المنقطع فلكل منهما الحق في ذلك وجوداً ، أو عدماً ، فلهما معاً أن يقررا الحمل ، ولكل منهما الحق في الامتناع عنه ، بالعمل بما يوجب عدم حصوله . ما يشترك فيه الزواج الدائم مع زواج المتعة : ويشترك الزواج المؤقت مع الدائم في الأمور التالية : 1 - العقد المشتمل على الإيجاب والقبول ، ولا يكفي التراضي والمعاطاة . 2 - العقد فيهما لا يكون إلا بلفظ الزواج ، والنكاح ، والمتعة ، فلا يصح بلفظ الإباحة ، والإجارة مثلاً . 3 - لو طلقها في الدائم ، أو وهبها المدة في المنقطع قبل الدخول ثبت لها نصف المهر . 4 - لا بد من إذن العمة والخالة في ابنة أخيها أو أختها فلا يتزوجها إلا بإذنها .