responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 324


ونسخها ظني ، لأنه مختلف فيه ، والظني لا ينسخ القطعي [1] .
وهذا الإشكال جعل القائلين بتحريم زواج المتعة يعانون من « الانقطاع عند المناظرة ، كما هو حاصل كلام المصنف ، كما ذكر المقبلي » .
الإجابات الواهية :
وقد أجابوا عن ذلك : « بأن استمرار ذلك القطعي ظني بلا خلاف . والنسخ إنما هو للإستمرار لا لنفي ما قد وقع ، فإنه لا يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله » [2] .
وقالوا : « نمنع كون القطعي لا ينسخه الظني ، فما الدليل على ذلك ، ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين » [3] .



[1] نيل الأوطار ج 6 ص 274 وفتح الملك المعبود ج 3 ص 226 و 227 وراجع : عون المعبود ج 6 ص 82 و 83 ، وراجع : السيل الجرار ج 2 ص 268 وفقه السنة ج 2 ص 45 وسبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 266 و 267 ، وراجع المنار في المختار من جواهر البحر الزخار ج 1 ص 464 .
[2] السيل الجرار ج 2 ص 268 . وتحريم المتعة للمحمدي ص 190 .
[3] نيل الأوطار ج 6 ص 274 وراجع المنار في المختار من جواهر البحر الزخار ج 1 ص 464 . وتحريم المتعة للمحمدي ص 190 .

324

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست