ونسخها ظني ، لأنه مختلف فيه ، والظني لا ينسخ القطعي [1] . وهذا الإشكال جعل القائلين بتحريم زواج المتعة يعانون من « الانقطاع عند المناظرة ، كما هو حاصل كلام المصنف ، كما ذكر المقبلي » . الإجابات الواهية : وقد أجابوا عن ذلك : « بأن استمرار ذلك القطعي ظني بلا خلاف . والنسخ إنما هو للإستمرار لا لنفي ما قد وقع ، فإنه لا يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله » [2] . وقالوا : « نمنع كون القطعي لا ينسخه الظني ، فما الدليل على ذلك ، ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين » [3] .
[1] نيل الأوطار ج 6 ص 274 وفتح الملك المعبود ج 3 ص 226 و 227 وراجع : عون المعبود ج 6 ص 82 و 83 ، وراجع : السيل الجرار ج 2 ص 268 وفقه السنة ج 2 ص 45 وسبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 266 و 267 ، وراجع المنار في المختار من جواهر البحر الزخار ج 1 ص 464 . [2] السيل الجرار ج 2 ص 268 . وتحريم المتعة للمحمدي ص 190 . [3] نيل الأوطار ج 6 ص 274 وراجع المنار في المختار من جواهر البحر الزخار ج 1 ص 464 . وتحريم المتعة للمحمدي ص 190 .